شرح متن الورقات | الدرس الخامس | 1/2 | الشيخ حسن بخاري
Transcript
Click timestamps to jump to that point
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
فنكمل بعون الله وتوفيقه في لقائنا الليله وهو اللقاء قبل الاخير ما توقفنا عنده البارحه من الحديث عن صور النسخ لنبدا ابابا جديدا هو احد الابواب المهمه في علم الاصول هو باب التعارض
والترجيح وربما قالوا التعادل والترجيح وربما قالوا ايضا ترتيب الادله كل ذلك بمعنى واحد عند اهل الاصول والمراد بهذا الباب كما سيتبين معنا من قراءه ما
ساق فيه امام الحرمين رحمه الله تعالى من مسائل المراد بهذا الباب بعد ان بلغ الدارس او طالب العلم هذه الدرجه وقد مر بي الادله ومر بالدلالات وعرف انواعها
ومسائلها ياتي الى هذا الباب الذي لا يستغني عنه فقيه والذي لا تكاد تخلو منه مساله خلافيه بين الفقهاء الا وهم يتعاملون معها من هذا الباب اعني التعامل
بين الادله التي يبدو في ظاهرها الاختلاف او التعارض فان جزءا كبيرا من اسباب الخلاف بين الفقهاء هو في النظر بين الادله المتفاوته او المتجاذبه في النظر فربما اختلف الفقهاء في مساله ما على
قولين او ثلاثه وهو قد تجد لكل قول طرفا من دليل وعندئذ يتعين على من اراد الترجيح في المساله ان يجمع بين كل تلك الادله التي يستدل بها المختلفون في المساله فمن قال
بالجواز ومن قال بالتحريم ومن قال بالكراهه في مساله واحده لكل منهم دليل ومن اراد الخروج براي راجح لا يجد طريقا الا ان ينظر في هذه الادله مجتمعه ويحاول
ان يخرج منها بما يراه راجحا وعندئذ ولا بد له من النظر في الجمع بين هذه الادله والموائمه بينها وعدم ترك شيء منها دون نظر او جواب وهو يستقيم النظر ويستقل الترجيح فيما بعد اذا هذا باب مهم يخوض
فيه الفقهاء كثيرا ولذلك رسموا فيه منهجا علميا كيف يصير فيه طالب العلم الناظر في الادله والفقيه والمجتهد لما يكون بصدد الحكم على مساله ويرى الادله تتفاوت في الدلاله على حكمها فانه يتبين عليه ان
يتقن هذا الباب هذا الباب احد الابواب العريقه في العلم الجليله التي لا يحسن صنعتها ولا يحكم زمامها الا الائمه الكبار الحذاق الذين جمعوا بين الفقه والحديث بين علوم الروايه والدرايه بين من استطاع ان
يمحص ما يتعلق بثبوت الادله من حيث السند في صنعه المحدثين وبينما يتعلق بدلاله الالفاظ والخروج بالمعنى الذي يدل عليه كل لفظه وهي صنعه الاصوليين ولهذا فان مختلف الحديث احد انواعه وهو قريب من هذا او هو
جزء منه الجمع بين الاحاديث التي يبدو في ظاهرها التخالف او التعارض او عدم الاتفاق هو باب كبير لا يقوى عليه الا الائمه الغواصون في علمي الحديث والفقه كما صرح بذلك غير امام هذا باب كبير قبل ان نتكلم
عنه لا بد من تقرير قاعده كبرى يقرره العلماء يوما عند الشروع في هذا الباب وهي ان اي تعارض يبدو بين الادله الشرعيه انما هو في الظاهر بحسب راي المجتهد لا في
الحقيقه ونفس الامر اذا لا تعارض في الحقيقه بين الادله الشرعيه ولا يمكن ان تجد ايتين او حديثين او ايه وحديثا يتعارضان في حكم مساله واحده هذا محال
طيب وماذا نفعل فيما نجده امامنا من الادله وهي واضحه في التعارض الجواب ان هذا تعارض في الظاهر بحسب ما بدا لك والا فهو في الحقيقه ليس كذلك واذا
كان هو في الحقيقه ليس كذلك هنا نحتاج ان نبحث عن الطريق الصحيح والباب الذي يخرجك الى ما هو عليه الامر في الحقيقه فربما اكتشفت ان احدهما ناسخ والاخر منسوخ ربما اكتشفت ان احدهما لا يثبت دليلا ولا يصح
وبالتالي فلا عبره به ولا داعي الى النظر فيه ربما تبين لك تغير الحكم وتوزيع كل دليل بحسب حاله من الاحوال فيجمع بين النصين ولا تعارض بينهما وها هنا باب كبير يسوقه العلماء للحديث عن المخرج من هذا
التعرض الظاهر لكن الخطوه الاولى هي تقرير ان هذا التعارض ليس حقيقيا انما هو في الظاهر ولذلك قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال
سبحانه وتعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فما كان وحيا وشرعا منزلا من الرب الحكيم الخبير فمحال ان يكون فيه شيء من اللغط او التعارض او
الاختلاف او التفاوت لان هذا مناقض للاحكام الذي وصف الله تعالى به كتابه وقال سبحانه ممتنا للامه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن تن الله تعالى به محال
ان يكون ناقصا او معيبا او مختلفا انما تكون المنه وتمامها بكمال النعمه واحكامها واتيانها على اكمل الوجوه وكذلك هي نعم البار سبحانه وتعالى هذا مدخل مهم وعندئذ
ستنطلق في هذا الباب وملئك شعور صادق ويقين جازم ان اي اختلاف يبدو لك بين دليلين فالسبب فيه وقصور فهمك يا ابن ادم وعجز التك وضعفك امام النصوص الشرعيه
المحكمه المعجزه التي اكمل الله تعالى بها الدين فعند اذ تستنف الهمه للبحث عن مسلك صحيح وباب شديد يخرجك من هذا الاشكال لتتبوا المنهج العلمي الصحيح نعم
اذا تعارض فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصه او كل واحد منهما عاما من وجهه وخاصا من وجهه ابتدا امام الحرمين رحمه الله تصدير هذا
الفصل المهم بهذا التقسيم فصل تعارض ثم قال اذا تعارض نطقاني ها هنا نقطتان مهمتان في هذه الجمله قراتها من الان من سطرين الاولى قوله اذا تعارض النطقاني
نطقان مثنى نطق ماذا يقصد بالنطق قول الراوي النص يريد به الدليل الشرعي من النصوص القران والسنه اذا تعارض نطقان يعني اذا
تعارضت ايتان او حديثان او ايه وحديث لان الادله من حيث هي دليل يستعمله الفقيه اما ان يكون دليلا نقليا او دليلا عقليا فالعقلي مثل
القياس مثل الاستصحاب في بعض صوره هذه ادله عقليه والادله النقليه هي الكتاب والسنه وهي الجماع يدخل ايضا في النقل لانه يروى وينقل فالنقليه في الكتاب والسنه
سماها امام الحرمين هو نطقيا قال اذا تعارض نطقان اي دليلان منطوقان اي دليلان نقليان كتاب وسنه اما ايتان او حديثان او ايه او حديث هذه الجمله مدخل جيد جدا من
امام الحرمين رحمه الله يبين لك ان ما سيتكلم عنه هو جواب او هو منهج علمي يسلكه العلماء عند تعارض [موسيقى] عند تعارض الدليلين الشرعيين من الكتاب
والسنه عند تعارض الدليلين النقلي عند تعارض النصين هذا اسهل واخسر عند تعارض النصين الشرعيين ليش هذا لان هناك من الادله الشرعيه ما ليس بنص وهو رحمه الله لا يتكلم عن هذا الان
لان تعارض الادله اذا جئتها بمفهومها الواسع ستنقسم معك الى ثلاثه صور تعارض النصوص الشرعيه فيما بينها وهو الذي يقصده المصنفون رحمه الله الصوره الثانيه تعارض النصوص الشرعيه مع ادله اخرى تتعارض
ايه مع قياس او حديث مع قياس هذا نوع اخر من التعارض التعارض النوع الثالث وتعارض الادله الشرعيه مع العقليه الادله النصيه النقديه مع العقليه وكلها تكلم فيها
العلماء بما يحدد لطالب العلم المنهج السوي للخروج من هذا الاشكال يعني مثلا تاويل مختلف الحديث لابن قتيبه رحمه الله وبالدرجه الاولى ينصب على النوع الثالث الذي هو تعارض الادله الشرعيه في النصوص
مع الادله العقليه فيوريظوا رحمه الله اعتراضات العقلانيين وعلى معتزله واعتنى بهذا كثيرا فحيث ما وجد لهم اعتراضا عقليا على نص من النصوص ياتي به ويورد عنه الجواب ويزيل الاشكال الذي اورديه وهكذا
فغالب ما اورده ومن هذا القبيل في تاويل مختلف الحديث او في مختلف الحديث النوع الثاني التعارض الادله فيما بينها تعرض النصوص الشرعيه فيما بينها او تعارضها فيما بينها وبين القياس هذا هو المبثوث في
الكتب التي تكلمت عن الجمع بين الادله المختلفه مثل مختلف الحديث للامام الشافعي رحمه الله ومنها ام هذه الكتب واكبرها شرح مشكل الاثار للامام الطحاوي رحمه الله صاحب العقيده الطحاويه فانه الف كتابه
الجامع الكبير الفذ الذي سمي مختصرا شرح مشكل الاثار واراد به رحمه الله ان يجمع اكثر ما يقف عليه من هذا الاشكال فاشتمل كتابه على تعارض النصوص الشرعيه فيما بينها وتعرض النصوص
الشرعيه مع العقل وتعارض النصوص الشرعيه مع القياس اي تعارض اي اشكال اي خلاف يبدو بين الادله اتى به رحمه الله فكان كتابه كبيرا جامعا رحمه الله اشتمل على اكثر من الف باب في كل باب يريد اشكالا
ينقله عن بعض من اثاره او استشكله هو او ذكراه خلافا بين اهل العلم فيريدده رحمه الله ويسوق معه الجواب فكان الكتاب ولم يزل من من افضل واجمع ما كتب في هذا الباب لم ياتي بعده رحمه الله ما يفوقه ولا ما
يمكن ان يجاريه فوقف العلماء عند صنيع الطحاوي رحمه الله يبقى المشاركه معه في الاجابات التي قد يوردها على بعض الاشكالات المتضمنه فيها تلك الابواب قوله اذا تعارض نطقان فهمنا منها اذا انه يريد
به تعارضا النصوص الشرعيه فيما بينها فقط تعارض الايه مع الايه الايه مع الحديث الحديث مع الحديث ثم قال هذا النوع من التعارض له صور اربعه اما ان يكون عامين اي الدليلان المتعارضان
ان يكون عامين الصوره الثانيه ان يكون خاصين الصوره الثالثه ان يكون احدهما عاما والاخر خاصا الصوره الرابعه ان يكون في كل واحد منهما عموم وخصوص ويسمى العموم
الخصوص الوجهي وسياتي لتفصيل كل صوره والمسلكه العلمي الذي تنتهيجه مع تلك الصوره نعم فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان
لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتاخر وكذا اذا كان خاصين كم خطوه ذكر قال ان كان
عام فان امكن الجمع بينهما جمع والا هذه الخطوه الاولى وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ الثالثه فان علم التاريخ فينسخ فينسخ المتقدم بالمتاخر هذه خطوه ثلاثه
قبل ان نقرا ونشرح ونضرب الامثله سنقول اجمالا صنيع الاصوليين والفقهاء في باب التعارض والترجيح يدور على امور ثلاثه الجمع والترجيح والنسخ هذه مسالك كبرى ثلاثه هي
المخارج من اي اشكال تجده بين نصين متعارضين في الظاهر او مختلفين في الظاهر واي جواب لاي عالم من العلماء حول هذا الاشكال والتعارض بين النصوص الشرعيه هو
يتخرج على احد هذه المسالك اما جمع واما ترجيح واما نسخ النسخ معروف سابدا به لوضوح معناه وقد تقدم البارحه النسخ ان يثبت عندك ان احد النصين ناسخ للاخر فهذا خروج من الاشكال وانتهى التعارض يعني مثلا
ان يثبت عندك قول النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الوضوء من مسجد الذكر قال انما هو بضعه منك ولما يقول ايضا في الحديث الاخر يفتي عليه
الصلاه والسلام بالوضوء من مس الذكر هذاني متعارضان وهذا اشكال يحتاج الى جواب فهب انني وجدت دليلا عن النسخ فثبت عندي ان هذا ناسخ والاخر منسوخ هذا جواب تخرج به من الاشكال وبالتالي يزول التعارض
تعارض الوضوء من اكل لحم الابل مع عدم الوضوء منه سئل نتوضا قال نعم ثم تثبت عندنا روايه صحيحه من جابر من حديث جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما
مست النار فهذا يتعارض ويشكل عليه الحديث الاول فالجواب بالنسخ هو احد اجوبه اهل العلم فهو خروج من الاشكال انا الان لست بصدد تقرير الحكم الصحيح في المساله بعينه انا اضرب مثالا فهذا جواب احد المخارج من
اشكالات هو مخرج النسخ المخرج الثاني هو الجمع والجمع معناه ان تاتي بجواب يتسنى لك فيه ابقاء الدليلين المتعارضين على الدلاله لكن تحمل احدهما على معنى والاخر
على معنى اخر يزور به الاشكال وينتفي به التعارض من اوضح الادله على هذه التي يضربونها عاده في الكتب حديث لا عدوى ولا هامه ولا طيره ولا صفر ينفي العدوى عليه الصلاه والسلام لا عدوا
فانت يتبادر الى ذهنك نفي العدو والنفي الحسي انه ينفي وجود عدوى وهذا يعني غير مستقيم حتى فطره وطبيعه وعقلا وما يتعارف به الناس ان العدوى موجوده وان الصحيح قد
يعدى بالمريض وهكذا لكن تجد نصا اخر يؤكد اثبات العدوى لما سال عليه الصلاه والسلام عن الابل وقد يصيبها الجرب فقال من اعد الاول فاثبت العدوى قال نهى عليه الصلاه
والسلام عن ايراد عن ايراد المريض على الصحيح الصحيح على المريض حتى لا تصيبه العدوى اذا كيف تفعل يثبت العدوى في نص وينفيها في نص فانت تحمل النفي على معنى نفى نفى العدوى التي كانت تعتقدها العرب
انها تؤثر بذاتها وهذا فيه نوع من التعلق بغير الله انت فرق بين ان تفسرها بان سبب ثم هي بامر الله قد تقع وقد لا تقع بين ان تعتقد ها مؤثره بذاتها فالذي نفاه عليه الصلاه
والسلام كونها ذاتيه التاثير لا عدوا ولا هامه ولا طيره فنفى تاثير العدوى بذاتها لكنه اثبت حقيقه الوجود فانظر كيف حاولت ان تثبت النص الاول على معنى والثاني على
معنى فهذا يسمى الجمع بين النصين بما يحمل فيه كل نص على معنى يزور به الاشكال ولا يتعارض مع النص الاخر مثله تماما نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبله بغائط او بول وثبوت فعله عليه الصلاه والسلام في
استقبال الشام واستقبال الكعبه عند قضاء حاجته فجمع بين النصين فقيل هذا في حال البنيان وهذا في حال الفضاء والخلاء والصحراء هذا نوع من الجمع بين الادله تحمل كل نص فيه على معنى اذا هذا هو المسلك الثاني الاول النسخ والثاني هو
الجمع الثالث هو الترجيح ومعناه ان لا يظهر لك وجه جمع ولا يثبت عندك دليل عن النسخ فانت تعمد الى اثبات ان احدهما اولى من الاخر كيف قال باحد وجوه الترجيح ووجوه
الترجيح كثيره جدا اما ان ترجح من حيث السند او من حيث المتن او من حيث الحكم والدلاله او بيتعلق بامر خارجي الوجوه كثيره جدا من ناحيه السند احد الحديثين اصح من الاخر احد الروايتين اكثر روايه
وانتشارا من احدى احد الدليلين يثبت فيه نقل مباشر عنه صلى الله عليه وسلم والاخر بواسطه كثيره جدا هي وجوه الترجيح فهي مسالك ثلاثه ترتيبها كالتالي يبدا عند التعارض بين
النصين يبدا بمسلك الجمع قبل غيره الجمع بين الدليلين المتعارضين وهذه طريقه الجمهور وخالفه فيه الحنفيه الجمع بين الدليلين هو الخطوه المقدمه والسبب فيها انها اعمال لكلا الديليلين وابقاء للنصوص
الشرعيه في دائره العمل وهذا اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر فمهما وجد المجتهد والفقيه طريقا الى ان يعمل الدليلين كليهما فهو المقدم لكن بشرط ان لا يكون هذا الجمع متكلفا
وفيه شيء من الصعوبه ولي اعناق النصوص وتخرج بمعنى بعيد لا المعنى الممكن والذي تشهد به الادله المسلك الثاني النسخ اذا ثبت بدليل معتبر فان لم يثبت النسخ فالترجيح هو الاخير والحنفيه يخالفون
الجمهور فيجعلون الترجيح والخطوه الاولى قبل الجمع وهذا له وليس محل الخلاف انما فقط لتتبين لك المسالك قال رحمه الله هنا فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع ماذا قدم رحمه الله
وهذه طريقه الجمهور اعد الحنفيه الجمع هو الخطوه المقدمه ما المقصود بالجمع كيف يعمل الدليلان يحمل كل واحد منهما على معنى لا يتعارض مع المعنى الذي يحمل عليه
الدليل الاخر ومهما امكن الجمع بوجه صحيح معتبر فهو المقدم افضل من ان ترجح افضل من ان لاحظ معي انا اقول بشرط الامكان ان يكون ممكنا كيف ممكن ضربنا مثالا بحديث لا عدوى مع
اثباته العدوى عليه الصلاه والسلام مثال اخر قال شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد شر الشهود الذي يدلي بشهادته دون ان يطلب في الحديث الاخر خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد كيف
اثبت حديثين وصفه بالشر والثاني وصفه بالخير والحديثان صحيحان فاجاب العلماء عن ان ابداء الشهاده والمبادره بها محموده عندما يتوقف عليها حق لصاحب الحق قد يضيع
حقه لو لم تتقدم بشهادتك وما طلبها منك احد لكن نصره لصاحب الحق بادرت بها هذا هو المحمود فما المذموم المذموم هو ما وصفه عليه الصلاه والسلام في وصفه لاخر الزمان ويكون اقوام يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون
يتساهلون في امر الشهاده فيقدمونها ويبذلونها عن غير علم ولا درايه ولا ابراء ذمم فزع لصديق ونصر لصاحب ولا يدري ما القضيه وقد باب المحكمه دخل معه وشاهد ولا يدري فيما الحق ولمن الحق هذا هو المذموم فانظر كيف حملوا كل نص
من النصين على معنى لا يتعارض مع الاخر وبهذا ابقيت الدليل هذا على دلالاته وهذا على دلالته وهذا مسلك متسع ضربت مثالا قبل قليل بنهيه عليه الصلاه والسلام عن استقبال القبله بغائط او بول وعن فعله هو عليه الصلاه والسلام فاستدباره القبله انا
قلت قبل قليل مهما كان الجمع ممكنا فاذا تعذر فلا وجه له مثال التعذر ان يقول لك يعني مثلا اختلف الصحابه في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام داخل الكعبه
يوم الفتح هل صلى او ما صلى واختلف في ذلك بلال واسامه واحد يقول صلى والثاني يقول ما صلى لا يمكن ان تجمع ها هنا هم يتكلمون عن حادثه واحده بعينها في ذلك الدخول للكعبه
فلا يمكن ان تقول صلى ركعتين وما صلى اربعه هذا لا يمكن فيه الجمع عندئذ يتعذر الجمع ولا يمكن ان تقول صلى في يوم ولم يصلي في يوم اخر فتحمل هذا على يوم اخر غير ذلك اليوم لا هي مره واحده مثال اوضح
من هذا صلاته صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر لما حج عام حجه الوداع يوم العيد لما رمى جمره العقبه وحلق راسه ونحر هديه وتحلل وطاف الافاضه لا ادركته صلاه الظهر
وكلا الروايتين في الصحيح روايه تقول صلى الظهر بمكه ثم نزل بمنى وروايه اخرى تقول رجع الى منها فصلى الظهر بها كيف تجمع هي صلاه ظهر واحده ولا يمكن ان تقول صلاها مره بمكه ومره بمنى هذا محل اشكال نكاحه صلى الله
عليه وسلم من ميمونه هل نكحا وهو محرم او نكح وهو حلال بن عباس يقول نكحه وهو حلال ميمون عفوا يقول وهو محرم ميمون نفسها وابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان ان النكاح كان حال الحلو وليس حال الاحرام كيف تجمع
بين هذا هو هذا واحده حادثه واحده لم تتكرر فعند اذ لا يمكن الجمع هنا واذا جئت تجمع وتتكلف سيكون الجواب ضعيفا او مرفوظا وباطلا فهذا قيد مهم الجمع عند امكان الجمع مقدم على غيره قال رحمه الله وان لم
يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ ذكر رحمه الله التوقف والصحيح الذي عليه الترتيب ولعل امام الحرمين اختصر الكلام هنا ان المصير الى الترجيح
يعني بعد الجمع تاتي مرتبه الترجيح وفي مثل حديث ميمونه التي ذكرناه اخيرا ان النبي عليه الصلاه والسلام نكحها وهو حلال ويؤيده روايه ابي رافع بين ابو عباس يقول نكحا وهو محرم وكلا الروايات صحيحه وفي
الصحيحين كليهما فالذي صار اليه العلماء هو الترجيح فلما نظروا ورجحوا قالوا ميمونه هي صاحبه القصه وهي اوثق وادرى وبذلك رواياتها تقدم على روايه ابن عباس ليس طعنا في روايه ابن عباس لكن لابد لنا
من جواب فقدمنا روايه ميمونه لانها صاحبه القصه وهي ادرى ايضا ايدها حديث ابي رافع فبذلك وجدنا توجيها وجها اخر من وجوه الترجيح وهو تعدد الروايه عندنا روايتان ميمونه وابو رافع
ويقابلها روايه واحده لابن عباس ترجيح ثالث ان ابا رافع الراوي الذي ايد روايه ميمونه كان هو السفير في عقد النكاح بين رسول الله عليه الصلاه والسلام وبين ميمونه اذا كان ادرى واعلم ويبعد تماما ان
يروي شيئا يهموا فيه او يخطئ فيه او لا يدري ما الواقع فيه فهذا كله من وجوه الترجيح وجمعت لك في مثال واحد لتعرف ان وجوه الترجيح متعدده لا حصر لها فهي كثيره الانحاء قال رحمه الله وان لم يمكن الجمع
بينهما يتوقف ان لم يعلم التاريخ طيب واذا علم التاريخ خلاص هو فتح لك الخطوه الثالثه وهو ثبوت النسخ ان تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا متوقف على ماذا
على معرفه التاريخ لما لنتقدم معك بالامس ان النسخ لا يكون نسخا الا اذا كان الخطاب الذي دل على رفع الحكم الاول متاخرا متراخيا فالتراخي هو التاخر في الورود الزمني فاذا ثبت عندك تاخره
زمانا فهو ناسخ لكن طالما لم يثبت التاريخ اذا ما ثبت عندنا معرفه متقدم من المتاخر اذا لم يثبت فلا وجه لدعوى النسخ وسيكون دعوى النسخ
دعوه فيها تساهل لا دليل عليها لانه يمكن لخصمك ومخالفك في المساله ان يعكس فيقول لا دليلك هو المنسوخ ودليلك هو الناسخ فلمن الحجه منكم ما لم يقم عندك دليل فاذا ثبوت
الدليل هو الذي يرجح لك كيف اعرف المتقدم من المتاخر كيف اعرف ان هذا متقدم وهذا متاخر ها اقوى الادله التصريح كنت نهيتكم عن زياره
القبور فزوروها واضحه ان هذا كان ثم حصل هذا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا هذا هذا افضل الطرق واقواها ايضا من الطرق
ترتيب الوقائع في تاريخها الزمني في حديث بشرى بن صفوان في الوضوء من مس الذكر مع حديث اثبات الوضوء واحد كان في قصه قباء في قدومه صلى الله عليه وسلم مسجد قباء اذا
هذا في اول الهجره ويغلب على الظن ان الثاني متاخر ثم قرائم بتحديد الوقائع هذا في بدر وهذا بعد الخندق اوضح من ذلك صلاته عليه الصلاه والسلام باصحابه في بيته لما سقط فاشتكى جنبه صلى جالسا فاتم الصحابه
به خلفه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما قضى الصلاه قال انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذا خالف روايته روايه حديثه في اخر صلاه
صلاها مع الصحابه لما مرض مرض الوفاء عليه الصلاه والسلام وخرج ابو بكر امام الناس فتقدم فصلى بجوار ابي بكر جالسا وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاه ابي بكر فانتقلت الامامه اليه صلى الله عليه وسلم
وصلى جالسا ولم يجلسوا خلفه ولم يشر اليهم ولا تكلم معهم فهذا الحكم مخالف للحكم الاول ورود هذا الحديث في اخر حياته قبل وفاته بيوم يومين في نفس اليوم دليل على التاخر فهنا يسعك ان تقول هذا التاريخ
دلاله على انه ناسخ لما سبق وهكذا كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ان يروي الصحابه انتبه ليس من ثبوت التاريخ ترتيب النزول في القران ترتيب السور ان السور التي تكون
مثلا الايه في سوره العنكبوت لا تنظر الى ترتيبها سوره البقره قبلها وبالتالي الذي في الترتيب اسفل يكون ناسخا لما سبق كلا بل السوره الواحده وجود الايه متاخره في السوره لا يدل على كونها متاخره في النزول
ومن امثله ذلك دليل البارحه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول تلت الايه لان العده كم سنه وهي في الترتيب في المصحف بعد ايه يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فلو قلت المتاخر
في الترتيب هو الناسخ لصار النسخ عندك في هذا المثال بالعكس قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج في سوره الاحزاب نسخ بقوله تعالى يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي تاجورهم الى اخر الايه وهي
متقدمه في سوره الاحزاب على ايه لا يحل لك فاذا ترتيب النزول ليس عفوا ترتيب السور وترتيب الايات داخل السور ليس دليلا على ترتيب النزول كما ان تاخر اسلام الصحابي الراوي للحديث ليس دليلا على النسخ دائما
يعني ابو هريره اسلم سنه سبع فهل كل ما روي عن طريق ابي هريره اعتبره متاخرا وننسخ به ما رواه مثلا متقدمه من الصحابه كعمر وابي بكر وابن مسعود الجواب لا لان ابا هريره قد يروي حديثا لم يسمعه مباشره
من النبي عليه الصلاه والسلام سمعوا من غيره من الصحابه فيرويه فلا عبره بهذا كله والمساله دائره على معرفه التاريخ قال رحمه الله فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتاخر قال فيما بعد هذا ان كان خاصين
يعني اذا كان الدليلان كلاهما خاص وفي ما ضربت من امثله تكرر في هذا كثيرا يعني صلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبه وعدم صلاته في روايه اسامه وبلال هذه احاديث خاصه وليست عامه
تتعامل معها بالمنهج ذاته ما هو البدء بالجمع ان امكن فان لم يمكن الجمع وتعذر فالترجيح الا اذا ثبت التاريخ وعرفنا حقيقه متقدم ومتاخر فنقول بالنسخ سؤال مهم
ثبت عندي تاريخ بين النصين بين الدليلين ويمكن الجمع فهل اقول بالنسخ ام اقول بالجمع الجمع اول ممتاز طيب انتهينا لم يمكن الجمع
ويمكن القول بالنسخ ويمكن القول بالترجيح والقول بالنسخ فقط هو لمعرفه عرفت ان هذا كان في سنه اثنين من الهجره وهذا كان بعد صلح الحديبيه سنه سؤالي هو هل مجرد معرفه التاريخ
هو طريق الى القول بالنسخ يعني هنا تقدم الترجيح ام تقدم النسخ هذا محل تفاوت يا اخوه والترجيح اقل خطرا من النسخ يعني ان ترجح وتقول لا هذا ارجح من هذا وتقول به هو اسهل من النسخ طيب في
النهايه في الترجيح ستعمل باحد الدليلين وفي النسخ ستعمل باحد الدليل ما الفرق جوهري النسخ النسخ انت تحكم على النص الاخر بانتهاء الصلاحيه وانه لا عوده اليه ان
الشريعه تركت هذا القول هذا هذا خطير مجرد التقدم والتاخر هو هو دليل لك لكن لا يصح ان تتجرا وتقول هذا منسوخ ما لم يكن عندك حجه قويه على النسخ فالترجيح اخف
خطرا لانك ترجح شيئا فيرجح غيرك الاخر وتبقى المساله في اجتهاد وتقابل نظر ولهذا قال وكذا ان كان خاصين وله امثله تقدم ذكرها فان لم يمكن الجمع يتوقف حتى يعلم التاريخ ثم يتقدم الناسخ فيكونوا
المتقدم ومنسوخا والمتاخر ناسخا اذا هاتان صورتان متساويتان في الحكم تعارضوا العامين وتعارض الخاصين الصوره الثالثه ما هي تعرض العام مع الخاص تعارض العام مع الخاص
وهذا في مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فهذا عموم وان اي انسان يعمل قليلا من الخير او قليلا من الشر فهو ملاقيه الى محاله ومحاسب عليه هذه العمومات اذا
قابلها نص خاص فاجيبوني انتم ما العمل يحمل العام على الخاص ما معنى يحمل عليه اجر بينهما عمليه التخصيص التي مر شرحها
البارحه ما التخصيص اخراج افراد العام او بعض افراد العام بهذا الدليل المخصص وابقاء العام على عمومه اليس هذا جمعا بين الدليلين بلغ هو جمع هو في الحقيقه جمع بين
الدليلين لانك قصرت العام على بعض افراده واجريت الخاص في الافراد الذين تناولهم الخصوص وعندئذ انت خرجت من الاشكال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر
اين العموم في كل ما سقط السماء فتناول هذا اولا كل انواع الزروع بلا استثناء لا ولا هذا ايضا كل المقادير المحصوله بلا
استثناء قليل وكثير ثم جاء النصوص الاخرى جاءت وخصصت ليس فيما دون خمسه او سوق صدقه فماذا حصل الزرع الحصاد اذا كان اقل من خمسه اوسق اذا كان اقل من 300 صاع فلا زكاه فيه
فاخرجت هذا لما اخرجته ابقيت العام وبالتالي فيما سقط السماء العشر عن اذا كان كثيرا اكثر من خمسه اوسق فاذا كان قليلا فلا زكاه فيه الم تعمل بالنصين كليهما بلى هذا جمع بين الدليلين ليس في
الخضروات صدقه انت اخرجت الجنس الخضروات من المزروعات وابقيتها في الحبوب والثمار مثلا وهكذا هذا تخصيص وهذا سهل وقد مر معكم في باب العموم والخصوص اذا تعارض عام مع خاص يحمل العام على الخاص وهو الذي
اصطلحنا على تسميته التخصيص التخصيص ان تسلط النص الخاص على العام يعني تعطيه اولويه بقي فقط ان تفهم ان طريقه الجمهور التي يخالفون فيها الحنفيه ها هنا ان الجمهور
يقولون حيثما تعارض عام وخاص فالاولويه لمن للخاص لكن الحنفيه يقولون لا لا نقول بالتخصيص الا اذا كان النص الخاص ورد مستقلا مقارنا للعام معنى مقارنا يعني اتى
معه في الدليل ذاته فاذا انفصل عنه وتاخر او تقدم فلا نقول دوما بالتخصيص لكن العبره بالمتاخر دائما فان كان العام متاخرا كان ناسخا للخاص وان كان الخاص متاخرا نسخ من العام بقدره مساله لا يهمنا
ان تقف عندها كثيرا الان لكن اضبط معي طريقه الجمهور متى تعارض عام وخاص فمن الحكم يحمل العام على الخاص والقول بالتخصيص هذه الصوره الثالثه اقرا وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصصوا
العام بالخاص وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم فيخص عمومه كل واحد منهما بخصوص الاخر طيب هذه الصوره الرابعه وهي الحقيقه محل اجتهاد ونظر
مختلف كثير بين الفقهاء الصوره هي ان يكون كل واحد من النصين المتعارضين فيه عموم وخصوص والاخر ايضا فيه عموم وخصوص فيسمى عاما خاصه من وجه يعني هو من وجه عام ومن وجه
اخر خاص والاخر مثله هو من وجه عام ومن وجه اخر خاص اضرب لكم مثالا عمليا نتعرض له جميعا صلاه ركعتين تحيه المسجد بعد صلاه العصر الذي
هو وقت نهي وبعد صلاه الفجر الذي هو وقت نهي شخص صلى العصر في مسجد وقصد مسجدا اخر يحضر حلقه تحفيظ او درسا يركع تحيه المسجد او ما يركع بعد الفجر صلى الفجر في مسجده اماما وقصد مسجدا اخر له فيه درس او لقاء
باحد و دخله يصلي ركعتين تحيه المسجد او ما يصلي امامه دليلا واحد يقول لا صلاه بعد العصر حتى تطلع لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب والحديث الثاني يقول اذا دخل احدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ما العمل من قال يصلي اخذ بحديث اذا دخل احدكم المسجد ومن قال لا يوصل لاخذ بحديث لا صلاته طبق معي القواعد التي تعلمناها هل هما عامان او خاصان او احدهما عام والاخر خاص الجواب
انه من الصوره الرابعه لما تنظر في كل من الدليلين تجد فيه عموما وخصوصا وركز معي لا صلاه بعد الصبح اين عمومه اي صيغه من الصيغ العموم
نكره في سياق النفل لا صلاه اي صلاه نهينا عنها كل الصلوات بعد طلوع الشمس بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا محل نهي فعمومه في الصلوات اذا يتناول
تحيه المسجد او لا يتناولها يتناولها اذا حتى تحيه المسجد لا صلاه لان النص عام لكنه خاص في الوقت بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس الحديث الاخر عكسه تماما
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اين عمومه اذا اذا دخل اي صيغه احسنت صيغه شرط يعني اي وقت يدخل احدكم المسجد اذا هذه اداه
شرط متى دخلت المسجد هذا عموم في ماذا في الوقت والزمن الذي كان خاصا هناك في النص فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خصوص الصلاه اي ركعتين هذه تحيه مسجد طيب الحديث الاول
عام في الصلوات خاص في الوقت الثاني عام في الوقت خاص في الصلاه فما العمل لو طبقت الصوره الثالثه تخصص العام بالخاص ساتي انا الذي اقول
بجواز صلاه ركعتين تحيه المسجد تقول يا اخي لا صلاته بعد العصر اقول لك اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين اتيتك بدليل والذي لا يصلي جلس فقلنا له يا اخي صلي يقول لا صلاته
اقول له اذا دخل احدكم المسجد فكيف تعمل فلكل منهما حجه فالصواب ها هنا يقولون يخص عموم كل منهما بخصوص الاخر فعندئذ يتعارض عندك ايضا التخصيص فايهما سيكون اولى
تخصيص لا صلاته فتقول الا تحيه المسجد او تقول اذا دخل احدكم المسجد الا بعد العصر وبعد الفجر فهمت معي
العكس ساقول كل داخل للمسجد عليه نصلي ركعتين الا اذا كان بعد العصر او بعد الفجر فهذان الوقتان يجلس من غير صلاه ليش خصصته طيب كلاهما تخصيص الان كلاهما فيه
عموم يسمح بتخصيصه بالنص الاخر فها هنا ينظر العلماء في اي التخصيصين سيكون اولى من الاخر وهنا مسالك متفاوت الفقهاء فمنهم مثلا من يقول ارى النهي قويا لا صلاه بعد
العصر لا صلاه بعد الصبح ويقول اذا تعارض حاضر ومبيح فالحاضر مقدم فيكف عن الصلاه ويمتنع حتى تحيه المسجد يقول النهي عندي اقوى وهي طريقه لبعض الفقهاء الطريقه الثانيه بالعكس سيقول هذا
عموم وهذا عموم دعني انظر اي العمومين اقوى فساخذ به فينظر ويوازن بين العمومين فيقول وجدت ان حديث لا صلاه بعد الصبح في عمومه قد استثني منه اكثر من استثناء لا
صلاه بعد العصر لا صلاه بعد الصبح طيب ماذا لو نام عن الصلاه يصلي ولا ما يصلي يصلي طيب فاتته صلاه تذكرها قبل يومين نسيها وتذكرها الان فليصليها اذا ذكرها مستثنى لما تقول طاف سبعه اشواط بالكعبه واراد
يصلي ركعتين الطواف يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعه شاء من ليل او نهار تستثني انظر كيف استثنيت ركعتي الطواف استثنيت الصلاه الفائته استثنيت الصلاه المنسيه استثنيت ايضا بعض الصور الاخرى مثل ان
تقول لا صلاه بعد الصبح لا صلاه بعد العصر لكنك جئت واستثنيت سنه الفجر بعد الفجر مع انها وقت نهي ما صلاها قبل الصلاه ولك فيها دليل حديث قيس بن قهد ما هاتان الركعتان قالهما سنه الفجر ما كنت صليته
ما قبل الصلاه فاقره عليه الصلاه والسلام قضى ايضا هو عليه الصلاه والسلام سنه الظهر بعد العصر لما جاءه الوفد فانشغل بهم اذا حتى السنن الرواتب كان يقضيها في وقت النهي فثبت عندنا ان عموم لا صلاه بعد
الصبح ولا صلاه بعد العصر عموم ما به سبق استثناءات منه وخصص اكثر من مره يقولون هذا عموم مخرق يعني سبق الاستثناء منه كثيرا حتى ضعف بينما عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس عموم قوي ما استثنى
منه شيء بل تاكدت قوته حتى في خطبه جمعه وهو يخطب ويدخل الرجل سليك الغطفاني ويجلس فيقطع الخطبه ليكلمه اصليت ركعتين قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما يقول هذا اقوى فعموم ما
استثني منه شيء بل جاء ما يؤكده ويقطع الخطبه الواجب الانصات لها ويقطع حديثه للناس ليخاطب رجلا بعينه ترك سنه ما اداها فيخاطبه ويقول له قم فصلي ركعتين فهذا اتجاه يقول انا ساميل الى هذا العموم لانه
اقوى وارجحه وساحكم صلاه ركعتين تحيه المسجد لكل من دخل ولو كان في وقت نهي ويقول هذا اقوى هذه مساله اجتهاديه يا اخوه والعلماء فيه يتفاوتون في النظر فما ترجح لاحدهم قال به وافتى بهما لم يترجح
عند الاخر قال به بمناسبه صلاه تحيه المسجد القصه اللطيف التي تروى عن ابن حزم رحمه الله في سبب طلبه للعلم وحرصه عليهم فانه كان مترفا وتربى في بيت وزاره نعيم وملك وجاهوه تربيه نعيم ودلال ولم يطلب
العلم في شبابه فحدث عن حضر جنازه دعي اليها المسجد قبل صلاه العصر وصلاه الجنازه كانت بعد العصر فلما دخل المسجد ينتظر الصلاه دخل فجلس فكان بجواره رجل كبير السن فنهره ووكز
وقال قم فصلي ركعتين فاستحى وخجد انه شاب بمقتبل العمر ويجهل مساله يسير جدا من مسائل المساجد والصلاه والسنن فقام صلى ركعتين حضرت صلاه العصر صلى صلاه العصر وصلى على
الجنازه وخرج مع الجنازه يتبعها فشيعوها ودفنوها ما بقي على المغرب كثير فقال يرجع للمسجد ينتظر المغرب دخل والرجل جالس فيما وقف بجواري يصلي ركعتين الان فالموقف يصلي جذبه من ثوبه قال اجلس هذا ليس وقت صلاه فاثرت في نفسي ابني حزم لما
ما كان يصلي قال صلي لما جاء يصلي قالوا لا تصلي فاثرت في نفسه انه ما يبقى مثل هذه المسائل فعزم من يومه على طلب العلم حتى نال الامامه رحمه الله نعم وان كان كل واحد منهما وان كان كل واحد منهما عاما من
وجه وخاصا من وجه فيخص عمومه كل واحد منهما بخصوص الاخر واما الاجماع اخر من بدل دينه فاقتلوه اين العموم من ما صيغته اسم مبهم يعني كل من بدل دينه
فاقتلوه يشمل ماذا الرجال والنساء من بدل المرتدين رجلا كان او امراه طيب ماذا تفعل ما حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء نهى عن قتل النساء اين العموم النساء
فيشمل ماذا يشمل المرتد وغير المرتده فالسؤال الان المراه المرتده ان نظرت اليها على انها امراه نهى عن قتل النساء وان نظرت اليه على انها مرتده من
بدل دينا وفقتله فلتدخلها في هذا النص او في هذا النص هذا من جنس الادله التي فيها عموم وخصوص من وجه كيف من بدل دينه فاقتلوه عام في المرتدين رجالا ونساء خاص في ماذا خاص في الرده
يعني في سبب الرده وانه هو السبب المخصص للقتل حديث نهى عن قتل النساء عام في النساء عام في النهي عن قتل اي امراه هذا خاص باهل الرده من بدل دينه وهذا خاص بالنساء
فالمراه المرتده ماذا ماذا تفعل بها هل تقتل ام لا فيها خلاف بين الفقهاء والسبب هو النظر في هذين العمومين وايهما اقرب والصه ومثل ما قلت لك في حديث لا صلاه مع لا يجلس حتى
يصلي ركعتين يجتهد الفقهاء في النظر اي العمومين اقوى وينبغي المصير اليه والذي عليه جمهور ان المرتده تقتل وهو الذي رجحه ايضا امام الحرمين رحمه الله
More Transcripts
Get Transcripts for Any YouTube Video
YouTLDR instantly transcribes and summarizes YouTube videos in 100+ languages.
Try YouTLDR Free



