شرح متن الورقات | الدرس الرابع | 2/2 | الشيخ حسن بخاري
Transcript
Click timestamps to jump to that point
طيب اقرا فعل صاحب الشريعه لا يخلو اما ان يكون على وجه القربه والطاعه او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به لان الله
تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه طيب هذا باب جديد افعال الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهو نوع ايضا من فهم النصوص والدلالات في الالفاظ اذا كل الذي
تقدم كان فهما للاقوال امر نهي عام خاص مطلق مقيد مجمل مبين ظاهر مؤول كل تلك التقسيمات لماذا تقسيمات لاي شيء تقسيمات للالفاظ للاقوال
ماشي لكن عندنا نوع اخر في السنه ليس اقوالا بل هو افعال الافعال هذه من نقلها وما رواها الصحابه رضي الله عنهم هل تحفظ مثالا لذلك حديث ليس فيه قول فيه فعل هل تحفظ مثالا
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تكفا سهى فسجد عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل الخلاء قال اللهم انا اعوذ بك من الخبث والخبائث
صفه وضوئه ما قال شيء لكن الصحابه قال فاخذ الاناء فاكثا بيديه على انائه فغسلهما ثلاثا الى اخر الحديث هذا كثير جدا كان الصحابه يرصدون افعاله عليه الصلاه والسلام فينقولونها للامه سؤال هل
هذا النوع من النصوص في السنه كثير او قليل حكايه الافعال كثير جدا ليست باقل من الاقوال كثيره جدا ولهذا صرنا بحاجه الى العنايه بهذا النوع من الادله ايضا واحتاج الاصوليون الى ضبط
هذه المسائل ايضا بقواعد قال لك فعل صاحب الشريعه يعني النبي عليه الصلاه والسلام لا يخلو الان هذا تقسيم اما ان يكون على وجه القربه والطاعه والقسم الاخر ماذا سيكون
او لا يكون على وجه القربه والطاعه واخر هذا القسم لانه فرع الاول فتابع معي التقسيم اما ان يكون على وجه القربه والطاعه او لا يكون فان كان على وجه القربه والطاعه ينقسم الى
قسمين اما ان يدل دليل على الاختصاص به او لا يدل دليل على الاختصاص به من يعود لهذا التقسيم تقسيم فعل النبي عليه الصلاه والسلام
اما ان يكون على وجه القربى والطاعه واما ان لا يكون على وجه القربى العاده طيب الذي على وجه القربه والطاعه اما ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم
ويدل على ذلك دليل او او لا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم فكم نوعا حصل سلامات والثاني كم نوع
ما تقسم كم نوع صرنا فيه ثلاثه اما ان يكون فعلا يدل على فعل طاعه وقربه وهو خاص به عليه الصلاه والسلام هذا واحد او يكون فعلا يدل على القربه والطاعه وهو ليس خاصا
به صلى الله عليه وسلم او يكون فعلا غير دال على الوجه القربى والطاعه فعل من افعال العاده هذه ثلاثه اقسام سيعطي لكل واحده من الصور الثلاث حكما خاصا بها قال فعل صاحب الشريعه لا يخلو اما ان يكون على وجه القربه والطاعه هذا
النوع الاول الذي سينقسم الى صورتين فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاخ تصاص مثل ماذا مثل وصاله صلى الله عليه وسلم في الصيام ما معنى الوصال
مواصله الليل بالنهار في الصيام ونهى عن الوصال قالوا انك تواصل ويا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني ماذا وجدنا الان وجدنا دليلا
يدل على الاختصاص فلو قال راوي واصل النبي عليه الصلاه والسلام وجدنا دليلا يحكي انه كان يواصل الصيام لن نقتدي به في هذا لما لانه وجدنا دليلا خاصا به نكاحه عليه
الصلاه والسلام اكثر من اربع لا يقتدى به لان هذا خاص به عليه الصلاه والسلام لكن حتى تحمل الدليل على الخصوصيه به ماذا تحتاج تحتاج دليلا على تخصيصه ليش لانه خلاف
الاصل ما الاصل ان اي فعل يصدر عنه صلى الله عليه وسلم فهو فهو تشريع للامه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الاصل
في افعاله الخصوصيه او التشريع التشريع فماذا متى وجدنا دليلا قلنا هو خاص به صلى الله عليه وسلم يحتاج الى ماذا احتاج الى دليل ولهذا لما يختلف الفقهاء
في بعض المسائل فيزعمون في بعض الادله ما يجدون جوابا فيقول لا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم اذا جئت الى هذا الجواب عليك ان تاتي بدليل مثال نهي عليه الصلاه والسلام عن استقبال القبله بغايه او بول مع حكايه ابن عمر انه
راه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبه احد الاجابات عن هذا الدليل عند بعض الفقهاء الخصوصيه هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يعني يجوز له ولا يجوز لغيره هذا الجواب يعتبر جوابا ضعيفا لما
ما في دليل على الخصوصيه اذا هذا المسلك لما ياتي فقيه الى اي حكم في اي نص ويحاول ان يحمل الدليل على الخصوصيه يحتاج دليلا والا كان مسلكا ضعيفا ثم ها هنا لما اقرا مثل هذا الجواب ساستبعده واعتبر غير ان
الاجابات اقوى لانه ما في دليل يدل على الخصوصيه كذلك بعض افعال الحج لما ينقل فعله عليه الصلاه والسلام في بعض الاشياء في بعض الاعمال في الحج وينقل انه فعل فان هذا لا يدل على الخصوصيه الا بدليل
قال فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به لان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قبل ان ننتقل الان الى القسم الثاني الذي لا يحمل على القربه
سنتكلم قليلا عند هذا النوع من الافعال الذي لا يختص به عليه الصلاه والسلام وهو على وجه القربى والعاده قلنا ما حكمه تشريع للامه ممتاز كلمه تشريع هذه عامه سؤال فعله صلى الله عليه وسلم في هذا
النوع من الافعال هل يدل على الوجوب ام استحباب ام اباحه هذا مهم وفيه تطبيقات كثيره يعني بمجرد ان تسمع الصحابي يقول فعل صلى الله عليه وسلم كذا والباب باب عبادات
سؤال هل تحمل هذا على الوجوب ما في قول في فعل حكايه فعل ها هنا مذاهب سيحكيها امام الحرمين رحمه الله نعم وان لم يدل وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه
فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن بعض اصحابنا من قال يحمل على الندم ومنهم من قال يتوقف عنه كم قولا ذكر في المساله ثلاثه وثمه رابع هو القول بالاباحه اربعه
مذاهب هل يحمل قوله فعفوا هل يحمل فعله على الوجوب ام على الاستحباب والندب ام على الاباحه وهناك من توقف فيه من توقف يعني لم يختر قولا من هذه الاقوال واحتاج
ان ينظر في دليل اخر والمساله محل خلاف كبير بين الفقهاء وهناك قول يخرج به من هذا الاشكال وهو ان فعله صلى الله عليه وسلم ان كان بيانا لشيء من اقواله فان ذلك يحمل على حكم ذلك
القول طبعا ومن اشهر تطبيقات مثل هذا المساله افعاله عليه الصلاه والسلام في الحج هذه مساله مهمه كل شيء فعله في الحج هل هو واجب اذا قلت لا ما الضابط لماذا تقول ان رمي
الجمرات واجب والمبيت في منها يوم ثمانيه سنه لماذا قلت ان المبيت يمينها ثمانيه سنه وايام التشريق واجب والحنفيه يعكسون لماذا تقول المبيت في مزدلفه ليله العيد واجب الظاهريه يقول الركن
ما ضابط هذا هذا محل خلاف كبير الحقيقه بين الفقهاء وبابه كبير وواسع وتفصيلات المساله ايضا فيها لا يسعفك فيها ان تضطرد فيها على قاعده واحده افعاله صلى الله عليه وسلم لها دلاله لكن تاره تكون
الدلاله هي الوجوب وتاره تكون الدلاله هي الاستحباب فعند اذ تحتاج الى مؤازره هذه الدلاله بغيرها من النصوص الشرعيه الامام الجويني رحمه الله اورد رؤوس الاقوال في المساله وعلى طريقتنا في شرح مختصرات لانه
فيض ولن نستطرف في ذكر ادلتها والترجيح بين لان هذا سيخرجنا عن القصد فيه نعم وان كان فان كان على وجه غير القربه والطاعه فيحمل على الاباحه في حقه وحقنا هذا القسم الثاني من بدايه
التقسيم قلنا اما على وجه القربه واما ايش يعني على غير وجه القربه والطاعه افعال العادات مثل ماذا اكله وشربه صلى الله عليه وسلم يعني اكله باليمين مثلا وتنفسه ثلاثا في الشراب لا
نوع الاكل ماذا كان ياكل ماذا كان يحب كان يحب الحلو البارد كان عليه الصلاه والسلام يعجبه كذا كان يحب الدباء هذا الذي نقصده نومه على ماذا كان ينام على حصير على فراش على وساده هذه
التي نقصدها في افعال العادات لباسه يلبس ازار ورداء يلبس حله حمراء سياره يلبس العمامه يلبس الخاتم هذه التي نقصدها بافعال العادات ليست على وجه القربه والطاعه فيحمل
الباحه في حقه وحقنا فيحمل على الاباحه في وفي حقنا في حقه لانها افعال عاداته عليه الصلاه والسلام ويفعل ماء وبيح له وفي حقنا سيكون استفادتنا في الحكم من ذلك
الفعل حكم يعني لما ثبت عندنا انه كان يلبس كذا وياكل كذا ويشرب كذا ما حكم هذا الاكل وهذا الشرب وذلك اللباس وذلك الركوب وذلك ما ح كمه مباح كل فعل ينسب اليه صلى الله عليه
وسلم على غير وجه القربه والطاعه الحكم المستفاد منه في حقنا ما هو الاباحه ما حكم ركوب البغله ما حكم اتخاذ الفرس ما حكم استعمال كذا ما حكم اكل كذا ما حكم شرب كذا ما حكم لبس الخاتم ما حكم لبس
العمامه هذه العادات هي التي تقال فيها يستفاد منها حكم الاباحه تبقى هنا يعني من المهمات التنبيه على مسالتين المساله الاولى الافعال التي يفعلها صلى الله عليه وسلم وقلنا يستفاد منها الاباحه
وقلنا يستفاد منها الاباحه هي الافعال كما قلت التي تاتي على غير وجه التعبد خلاف الفقهاء ليس هنا خلاف الفقهاء في بعض الافعال هو هل تندرج في قسم العادات او
تنترج في قسم القربات والطاعات مفهوم ومن قال انها عباده سيعطيها الاستحباب او الوجوب ومن قال هي عادات سيعطيها حكم الاباحه خذ مثالا كان عليه الصلاه والسلام اذا انتهى من قيام الليل
وصلى سنه الفجر اذ ضجع الطجاعه خفيفه قبل صلاه الفجر ما حكم هذا الضجاع هل هو تدخله في حكم العبادات يعني هو متصل بصلاته القيام والوتر وسنه الفجر والفجر بعد فتقول هو متصل بالعباده فتقول من صلى
سنه الفجر يضطجع بعدها هذا من السنن هل هذا سنه او تقول هو مباح ها لكن شيخ الاسلام رحمه الله له يعني لفت لطيفه يقول من استنى به في طريقته في قيام
الليل سنه له ان يتطجع يعني من كان مثله يقوم اخر الليل ويصلي 11 ركعه ويوتر ثم يدركه الفجر ويصلي للسنه من السنه في حق هذا ان يضطجع الطجاعه خفيفه
قبل قيامه للفجر لكن واحد نائم الين الفجر ويلا وصل السنه يبيض طجع يطبق سنه قبل لا يقوم لصلاه الفجر هذا لا يقال انه سنه ابدا هذا خلاف لبس العمامه هل هو من قبيل العادات فتقول
هو مباح او تقول هو من السنن الاداب التي هي لباس المسلم هيئته فتدخل في السنن لبس الخاتم هذا وقع في خلاف بين الفقهاء هل هذه سنن يستحب فعلها او هي مباحات فالخلاف هنا ليس في القاعده الخلاف في ماذا
في تصنيف الافعال هل هي عبادات او عادات فاذا قلت انها عبادات نزلتها على النوع الاول واذا قلت انها عادات نزلتها على النوع الثاني التنبيه الاخر وهو مهم اذا اتفقنا ان فعلا من الافعال ليس من
العبادات بل هو من العادات فما حكمه الاباحه ما حكمها الشرعي الثواب وعقاب يستوي الطرفان لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه فلو جاء مسلم وقال اقتدي في
ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس العمامه واتخذ الخاتم ولبس شيئا واكل شيئا وبدا يقتدي به عليه الصلاه والسلام في افعال العادات فقهيا ستقول هذه مباحات لا ثواب فيها لانه
ما فعل سنه فعل امرا مباحا فقهيا هكذا يقال لكن اذا كنت تسال هل لصاحبه ثواب وهل يجزئه ذلك يعني انس يقول حضرت طعاما قدم بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرايت تتبع الدباء من حول الصحفه فما زلت
احب الدباء من يومئذ تقرا في شمائله وفي سير فتقف على اشياء كان يعجبه الحلو البارد كان يعجبه من الشراب كذا كان ياكل كذا فاصبحت تحاول ان تفعل هذا في حياتك حبا لرسول الله عليه الصلاه والسلام ورغبه في التشبه به في
سائر شؤونك وفي حياتك عامه هل يسعك ان تقول هذا انسان خارج الاجر والثواب ولا يفعل الا مباحات ولا علاقه ابدا اذا كان الدافع هو المحبه لرسول الله عليه الصلاه والسلام والرغبه الكامله يعني لما جاء
للعبادات الرجل استوفاها طبق السنن مجتهد في السنن العبادات في الصلاه في الصيام في الطهاره حريص على ان يطبق كل سنه يتعلمها لما جاء الى هذا الباب انطلق فيه يحاول ان كل شيء ثبت عنده عن رسول الله عليه الصلاه
والسلام يطبقه مثل هذا ستقول له هنيئا لك ليس اجر هذه الافعال بل ما هو اعظم من ذلك شيء يتعلق بالايمان هو الايمان الصادق هو الحب التام هو الطاعه التي لا حدود لها على هذا يتنزل فعل السلف ابن عمر رضي الله
عنهما يقول مولاه نافع كما ذره الذهب في السيره يقول لو رايت الى ابن عمر في تتبعه لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه لقلت هذا مجنون هكذا يقول مولاه نافع تقول هذا مجنون في شده تحريه واتباعه
اذا هو كان يتجاوز السنن العبادات الى افعال الى هيئات الى اوصاف على هذا يتنزل فعل احمد رحمه الله لما اشترى جاريه وسماها ريحانا يقول وليس له حاجه الى
التسري انما اراد ان يتشبه ان تكون عنده جاريه واسمها على اسم جاريه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ناداها قال يا ريحان يحب من يشبه فيه النبي عليه الصلاه والسلام ان ينادي جاريه يملكها تسمى
ريحانا هذا مبلغ اخر بعيد يا اخوه كبير اكبر من مسالات التي نتكلم عنها مباح او سنه او واجب هذا مسلك بعيد ارتقى اليه سادات السلف هو الامام احمد ايضا رحمه الله لما تجم
ذات يوم فاعطى الحجامه دينارا فقل له هذا كثير يا ابا عبد الله قالوا روينا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه احتجم واعطى ابا طيبه الحجامه دينارا ولو مر في حياته في موقف من المواقف ثبت عنده ان يتشبه به برسول الله عليه الصلاه
والسلام القصه الاعجب لما اختبا في دار التلميذه بكر بن هاني في قصه القول بمحنه الخلق بقلق القران واختفى عنده ثلاثه ايام قال ابغني مكانا اخر انتقل اليه قال اين تذهب الان الطلب الشديد والرصد متتابع يعني لا يسعك الخروج
قال ان فعلت افدتك فبحث له عن موضع اخر فلما انتقل اليه قال الفائده يا ابا عبد الله قال تذكرت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختبا في غار الثور في الهجره كمنه ثلاثه ايام ثم انتقل فاحببت ان افعل مثله هذا الموضع الذي تفكر فيه تلك العقول
حتى في ساعات الحرج والشده والكرب ان يشبه في فعله فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذه ليست سنه على المصطلح الفقهي بالعبادات ليست سنه لكنها مسلك اخر اشرف من هذا واكبر ثم قال عباره رائعه رحمه الله نقلها الذهب وغيره قال وليس ينبغي ان
تتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشده اصلا لهذا باب كبير للسلف في العنايه للسنه وتطبيقها رحمه الله عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الاقرار
واقرار صاحب الشريعه على القول هو قول صاحب الشريعه واقراره على الفعل كفعله واقرار صاحب الشريعه عن القول هو قول صاحب الشريعه واقراره على الفعل كفعله هذه مساله جديده هي مساله الاقرار اقراره صلى
الله عليه وسلم على القول ينزل منزله قوله واقراره على الفعل ينزل منزله فعله والادق من هذا ان تقول اقراره صلى الله عليه وسلم على قول يقع بين يديه او على فعل يقع بين يديه يدل
على المشروعيه وامثله هذا كثيرا اقر عليه الصلاه والسلام ابا بكر بقوله باعطاء سلب القاتل لقتله لقتله سلب القتيل لقاتله اقر عليه الصلاه والسلام اكل لحم الضب واكل
بين يديه اقر عليه الصلاه والسلام الرجل الذي كان يقرا ويؤم في الصلاه فيختم بقل هو الله احد اقراراته عليه الصلاه والسلام هي بمثابه الفعل الصادر عنه الذي يدل على
الجواز نعم وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه مساله اخرى ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم
ينكره اذا علمه بوقوع شيء واقراره عليه كانه فعل بحضرته ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به بهذا القيد ولم ينكره فحكمه حكمه
ما فعل في مجلسه ولها قصه في حلف ابي بكر رضي الله عنه مع اضيافه لما خرج فترك ابنه عبد الرحمن وامره ان يضيفهم فقال الضيوف لا ناكل حتى ياتي يا صاحب البيت واقسموا على ذلك فجاء ابو بكر فغضب لما راهم لم
ياكلوا وسالهم ما منعكم قالوا ننتظر قال والله لا اكلت طعاما الليله فقالوا والله لا اكلنا حتى تاكل فاقسم واقسموا ثم قال والله ما رايت شرا كالليله فمد يده فاكل واكل فاتى يستفتي النبي عليه الصلاه والسلام فيما حصل وخاف ان يكون بذلك حنيث
فقال يا رسول الله بروا وحدثت يعني حلفوا ومشت يمينهم وانا حلفت وخالفت فقال بل انت ابرهم وخيرهم عليه الصلاه والسلام فدل هذا الفعل على جوازه لما اقره عليه الصلاه والسلام على ما كان منه
هذا القيد الذي قال فيه مصنف رحمه الله ما فعل في وق ته وعلم به ولم ينكره مساله في غايه الاهميه لنوع اخر وقع فيه خلاف الفقهاء ما ذكره المصنف ما حكم الافعال
التي تفعل في عهده صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه ولم يثبت عندنا انه علم بها يعني هل مجرد وقوع الفعل في زمن النبوه كافي او لابد من ثبوت انه علم به
المساله واضحه هل مجرد الفعل وقوع الفعل في زمن النبوه مجرد الوقوع كافي اختلف الفقهاء في مسائل فقال هل هذا دل عليه دليل ثم يستدل كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام
ان لم يرد في الدليل غزونا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام سبع سنوات ناكل فيها الجراد يحكي انهم كانوا يفعلوا نحرنا فرسا على عهد رسول الله فاكلناه صلى الله عليه وسلم لما يحكي الصعب انهم فعلوا شيئا ان لم يكن
هناك دليل على انه علم بهذا الفعل فانها هنا يتوقف الفقهاء واختلفوا على قولين فمنهم من قال مجرد وقوع الفعل في زمن النبوه كافي والاقرار سيكون اقرار الله لانه لو كان هناك شيء
غير جائز لنزل الوحي وهذا القول ليس قويا بدليل تطبيق الصحابه في خلافه عمر لما سال عن الاكسال مجامعه الرجل اهله من غير انزال فحكى بعض الانصار انهم كانوا يفعلون ذلك فكان سؤال عمر شيء علمه النبي صلى
الله عليه وسلم فوقف عند المساله هل عندكم دليل حتى يكون اقرارا احتج به ولعل هذا هو الاقرب انه يستدل لذلك ولهذا ثمر فقهيه لطيفه هل يجوز امامه الصبي في الفرض دون البلوغ يستدل فيها بحديث
عمرو بن سلمه لما كان يؤم قومه وهو صبي صغير يستدل الحنابله على الروايه الظاهره في المذهب بالجواز على الجواز بهذا الحديث الجمهور الذين لا يرون الجواز يقولون هذا ليس دليلا صريحا لان غايه ما فيه انهم
فعلوا لكن هل هناك دليل على علم النبي عليه الصلاه والسلام بهذه المساله فهنا يبقى محل نقاش وهي تضعف دلاله الاقرار في مئات هذا النوع من الادله ويدل على قول الجمهور او يؤكد وقولهم روايه روايه الراوي في الحديث انه ربما صلى
فانكشف جاءوا من عورته فتقول المراه وقد مرت بهم غطوا استئمامكم فهذا يدلك على انه شيء لم يعلمها عليه الصلاه والسلام الى الحد الذي يفتقد فيه الامام بعض شروط صحه الصلاه وهو ستر العوره على كل فالمساله
هذه يعني تجاوزها المصنف رحمه الله بالقيد الذي ذكره ما علم ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به فهذا القيد هو محل اتفاق بين العلماء نعم النسخ واما النسخ فمعناه الازاله يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته
وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلتم هذا التعريف اللغوي اما ان يعرف النسخ بالازاله او يعرف بالنقل وكلاهما معنى اللغوي صحيح وحده وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه هذه من اطول تعريفات النسخ واشتغل بها المتقدمون من الاصوليين يعني الامام الجويني وابو الحسين البصري ثم الرازي من بعد وهو طويل وفيه اشكالات وجمل
احيانا وقد لا تكون واضحه لكن اشرح لك ما قاله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه نضرب مثال قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصيه
الازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحوض كانت عده المراه سنه ثم نسخ هذا بقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره هيركز الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت اذا قوله تعالى يتربصن
بانفسهن اربعه اشهر وعشرا دل على ماذا على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اللي هو متاعا الى الحول غير اخراج على وجه لولاه
لكان ثابتا لو لم يرد ذلك الدليل الثاني لكان الاول قال مع تراخيه عنه ان يشترط في النسخ ان يكون الناسخ متراخيا ليش طيب لو كان معه في نفس النص
ماذا يكون يكون تخصيصا احسنت لو كان معه في نفس النص اذا كان تخصيصا لكن لما تاخر وجاء بعده فانه يكون نسخا والاسهل من هذا ان تقول رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي او بالخطاب الشرعي بخطاب شرعي
متراخي عنه رفع الحكم الثابت بالخطاب الشرعي بخطاب شرعي متراخي عنه قول المصنف في تعريف النسخ الخطاب الدال ايش يقصد بالخطاب النص الدليل من الكتاب والسنه سؤال هل
الدليل نسخ او ناسخ ركز الخطاب والدال هل هو الناسخ ام هو تعريف النسخ هو الناسخ اذا نصنف رحمه الله حد النسخ بالناسخ فلو اردت ان اذكر تعريف النسخ
ماذا ساقول رفع الحكم الثابت تحذف الخطاب الدال لان الخطاب ليس هو النسخ هو الناسخ الذي حصل به النسخ نعم ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم
وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف جميل هذه الصور للنسخ نسخ الرسمي وبقاء الحكم ايش المقصود بالرسم كتابه الايه يعني نسخ الرسم وبقاء الحكم
مثل رجم المحصن في الزنا الشيخ والشيخه اذا زنايا فارجموهما البته نكالا من الله الحكم باقي وهو الرجل لكنه نسخ من التلاوه ومنه
والنوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم بقاء الايه ونسخ حكمه مثل ذكرناها قبل قليل متاعا الى الحول غير اخراج عده المراه سنه هذا نسخ يدرون ازواجا وصيه لازواج متاعا الى الحول غير اخراج قوله تعالى لا يحل لك النساء من
بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسن نسخ بقوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينه وقد ينسخاني معا لا تلاوه ولا ولا حكمها لا رسما ولا حكما مثل قول عائشه
في صحيح مسلم كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات نحرمنا ثم نسخن بخمس معلومات اذا كان هذا في القران بنص قول عائشه ان 10 رضاعات معلومات نحرم فلا الحكم باقي ولا التلاوه باقيه قال وينقسم
النسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلب والى ما هو اخف النسخ كانت القبله الى بيت المقدس فاصبحت الى الكعبه ما هذا بدل كان الامر بتقديم صدقه بين يدي مناجاه
رسول الله عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه كان لا يجوز للصحاب ان ياتي ويتكلم يسال يستفتي يتعلم الا ويتصدق اولا ثم نسخ
هذا اشفقتم ان تقدموا بين يدين جواكم صداقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فنسخ ما البدل الى البدل لا بدل اذا نسخ قد يكون الى بدل وقد يكون النوع التقسيم الاخر الى ما هو اغلى وما هو اخف كان صيام رمضان فيه
التخيير بين الفديه والصيام ثم اصبح صياما محتما على القادر هذا ايضا من النسخ الى ما هو اغلط وعلى الذين يطيقونه فديه ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم فهذا تغيير الحكم وقد يكون الى اخف كان الامر في
الجهاد مطلوب فيه ان يجاهد الرجل في الجيش ولو كان العدو يبلغ الضعفين فان كان فان يكن منكم مئه صابره يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين الى ضعف ثم نسخ ذلك باقل ان يكن منكم عشرون
صابرون يغلبوا مئتين كان عشره اضعاف ثم خفف فسار ضعفا واحدا هذا من التخفيف يريد فقط ان يبين لك ان اوجه النسخ متعدد سياتي الى مثال اخر في صور النسخ التي هي نسخ الكتاب بالكتاب او
بالسنه والصور الواقعه بينهما نعم ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنه بالكتاب وبالسنه كم صوره ذكر نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنه بالكتاب والسنه اخرج صوره رابعه ما هي
نسخ السنه بالكتاب وفيها خلاف نسخ الكتاب بالكتاب كان استقبال بيت المقدس ايه العده متاعا الى الحول مع قوله اربعه اشهر وعشره هذا نسخ ايه بايه النوع
الثاني نسخ الكتاب بالسنه نسخ السنه هذه نسخ الكتاب السنه اذا وقع فيه الخلاف نسخ السنه بالسنه استقبال بيت المقدس مع حديث استقبال عليه الصلاه والسلام بالكعبه مع قدر قد نرى تقلب وجهك في السماء فكان حكما ثابتا في
السنه فنسخ بالقران نسخ السنه بالسنه كنت نهيتكم عن زياره القبور الاف زوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاح فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا نسخ سنه بسنه الذي وقع فيه الخلاف ما هو
نسخ الكتاب بالسنه وفيه خلاف قوي بين الاصوليين واعتبروا ان الايه لا ينسخها الا ايه مثلها وان نسخها بالسنه لا يصح وعلى كل فالخلاف يكاد يكون لفظيا فانه لا
يكاد يصح له مثال حتى عند القائلين بالجواز لا تكاد تجد مثالا صحيحا واقوى من ينسب اليه عدم القول بالجواز هو الامام الشافعي رحمه الله وله نصوص في كتاب الرساله يفهم منها ذلك
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحادي بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنه ولا المتواتر بالاحاد طيب هذه جمله اخيره ذكر فيها اوجه النسخ من حيث التواتر والاحاد متواتر بمتواتر يعني القران بقران مثله او
سنه متواتره وان الاحاد لكونه اضعف ينسخ بالمتواتر وبالاحاديث مثله والصحيح عند المحققين ان الاحاد متى صح سنده في السنه جاز النسخ به ولو لسنه متواتره وان هذا هو
الاصح قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنه وهو المساله التي وقع فيها الخلاف هكذا نقف على باب التعارض الذي سنبدا منهم الليله الغد ان شاء الله عامه ما وردني من اسئله يعني ليست في صميم الدرس بعضهم مناقشه لقضايا فقهيه وبعضها يحتاج الى
الخروج عن مقتضى الكتاب فان رايتم او كاصحاب الاسئله يعني نتكلم معهم فرديا بعد الدرس لكن سيكون الاقتصار الاسئله مباشره في عبارات الكتاب او شرح مساله مشكله اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه
اجمعين
More Transcripts
Get Transcripts for Any YouTube Video
YouTLDR instantly transcribes and summarizes YouTube videos in 100+ languages.
Try YouTLDR Free



