Explore Transcripts

شرح متن الورقات | الدرس السادس والأخير | 2/2 | الشيخ حسن بخاري

البناء المنهجي13.5K views34:264,405 wordsArabic

Transcript

Click timestamps to jump to that point

  • نعم الاصل في الاشياء الحضن والاباحه واما الحظر والاباحه فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعه فان لم يوجد في الشريعه ما يدل على الاباحه يتمسك بالاصل وهو الحظر هذه احد القواعد الجليله في علم

  • الاصول وهي الاصل في الاشياء وفائدتها فيما لم تجد دليلا ايضا على مساله بعينها امامك مطعوم جديد اكتشفه الناس عقد من عقود البيع استحدثه الناس صوره جديده من صور التعامل لباس طعام شراب

  • هيئات كل ذلك ما حكمه ستقول هذا الشماغ الذي نلبسه الان وهذه الطواقي او الكوافي لبس النظارات استخدام الاقلام ركوب السيارات اشياء كثيره جدت في مظاهر حياه الناس ما ضابط ذلك في الشريعه

  • وليس فيها شيء من النصوص التي تتعلق باعيانها هنا يوصلون هذا الاصل الكبير الاصل في الاشياء ما هو قال الاصل في الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعه يعني ان تقول الاصل في الاشياء ان محرمه

  • الا اذا دلل الدليل وجدنا في الدليل كله من طيبات ما رزقناكم سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فتبحث عن دليل يبيح اذا ما وجدت دليلا ستقف ومن الناس من يقول بالعكس لا الاصل في الاشياء الاباحه الا ما جاء الدليل بتحريمه فها

  • هنا الحديث عندهم عباره عن اصل كبير يصلح ان يكون دليلا لكل ما يجد في حياه الناس اليوم وغدا والى يوم القيامه في اي باب ليس في العبادات لانه متفقون على ان الاصل في العباد التوقيف او المنع او الحظر فما

  • لم يرد الدليل بوجهه من وجوه التعبد فلا يصح لكنهم يتكمل يتكلمون عن العادات او المعاملات وهذه الابواب التي لا منتهى لها ساق المؤلف رحمه الله المذاهب في هذا منهم من قال هو الحظر ومنهم من قال هو الاباحه

  • والمتاخرون الاصوليين بل من الرانز ومن بعده حتى يخرج من اشكال يقول لاشياء هذه منها ما هو منافع ومنها ما هو مضار فالاصل في المنافع الاباحه والاصل في المضار التحريم ولك نص

  • في هذا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم تقيس على كل ما يجد في حياه الناس استخرج الناس طعاما جديدا من البحار نوعا جديدا من اللحوم شيئا اكتشفه الناس فيما يتعلق بالمعادن واستعمالها كل ذلك او

  • الملابس او المركوبات فانت تطرقه على هذا الاصل نعم واما الحظر والاباحه واما الحظر والاباحه فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعه فان لم يوجد في الشريعه ما يدل على

  • الاباحه وتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحه الا ما حوره الشرع ومنهم من قال بالتوقف وقلت لكم ان العدد من الاصوليين كرازي والبيضاوي ومن بعدهم

  • قسموا هذا فقالوا الاصل في المنافع الاباحه والاصل في المنافع في المضار التحريم فكان هذا قولا وسطا وهو جيد حتى لا يضطرد عليك امر ينتقض بغيره نعم الاستصحاب الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال

  • ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي هذا ايضا احد الوجوه وجعلها ابن قدامه تبعا للغزالي رحمه الله عليهما جعلوه دليلا من الادله المتفق عليها وسموه الاستصحاب الاستصحاب مصطلح

  • فيه معنى طلبوا صحبه الحكم لان الهمزه والسين والتاء الطلب الاستصحاب طلبوا مصاحبه الحكم بمعنى ان الفقيه يكون امام مساله فيقول استصحب فيها الحكم السابق الحكم

  • السابق هذا طبعا المساله هذه عندما لا يكون فيها دليل فهو يستصحب فيها حكم شيء سابق يعني مثلا عدم وجوب صيام شوال هو استصحابا لانه لم يجب الا رمضان فقاس عليه عفوا فاستصحب فيه عدم وجوب غيره لانه كان

  • كذلك قبل ان يفرض رمضان قلب الفرض صيام رمضان ما كان لا رجب ولا شعبان ولا شوال ولا رمضان نفسه ما كان واجبا فلما وجب رمضان ماذا حدث في رجب وشعبان وشوال مره اخرى قبل ان يفرض صيام رمضان

  • ما كان واجبا لا رجب ولا شعبان ولا رمضان ولا شوال في السنه الثانيه من الهجره فرض صيام رمضان اصبح رمضان واجبا فماذا عن رجب وشعبان وشوان بقي على الاصل هذا هو استصحاب الاصل

  • فها هنا انت لا تطالب بدليل يكفيك ان تقول انا استصحب الاصل الذي هو قبل ورود الدليل انه كان غير واجب فلما جاء الدليل باجاب صيام رمضان اكتفينا به وقلنا دل الدليل على رمضان فيبقى غيره

  • على الاصل يسمى هذا استصحاب البراءه الاصليه او يسمون احيانا استصحاب العدم الاصلي بمعنى انك تكتفي بان الاصل فيه عدم التكليف براءه الذمه ولهذا يسمونه البراءه الاصليه او يسمونه العدم الاصلي فهذا

  • يستصحب فيه الاصل لما لا يجدوا المجتهد دليلا يتناول المساله يعني من جاء فيزعم مثلا ان صلاه غير الصلوات الخمس واجبه فيكون عنده الدليل استصحاب الاصل انه قبل

  • ان تفرض الصلوات الخمس ما كانت هذه واجبه فرضت الصلوات الخمس بقي غيرها على عدم الوجوب كذلك تقول في الصيام كذلك تقول في وجوه اخر هناك استصحاب اخر ما ذكره المصنف رحمه الله المشهور في الاصطلاح اذا اطلق استصحاب

  • الحكم السابق يعني الان نتكلم عن الاستصحاب العدم الاصلي سوره الثانيه ان يكون عندك حكم في مساله ما كالبيع مثلا او ثبوت النكاح ثم يطرا حاله مختلفه تغير في الحكم فيختلف فيها الفقيهان فيقول احدهما

  • ارى ان الملك في البيع باقي والثاني يقول ارى ان البقاء في النكاح مستمر ما دليله قال هو يستصحب الحكم السابق ان الملك ثابت وان النكاح مستمر ودائم وهي نوع من الادله كما قلت نعم ترتيب الادله واما الادله

  • فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال طيب هذا

  • الترتيب الادله يقصد لما يريدوا الفقيه البحث عن ادله ولاحظ اننا في ختام هذه المسائل لما ذكر لك الادله بانواع كتاب وسنه واجماع وقياس واستصحاب وذكر لك مراتب الادله وذكر لك انواع الدلالات قال الان

  • الان اصبحت فقيها جاهزا لتطبيق مثل هذه المسائل على الادله وانت تبحث عن حكمها قال انتبه الطريقه هي لما تجمع الادله رتبها في الاستعمال قد يقدم من الادله الجلي على الخفي وهذا يعني حتى طلاب العلم

  • لما يحرر احدهم بحثا او يكتب مساله هكذا يفعل اذا وجد بعد البحث خمسه سته عشره عشرين دليلا اريد ان يسوقها ويرتبها كيف يفعل ابدا بالاقوى هو هذا ترتيب الادله فليس شيئا يعني غامضا او صعبا ادراكه وفهمه قال

  • يقدم الجلي على الخفي يعني اذا كان عندك دليل مثلا ودلالته او دلاله النص فيه من مرتبه الظاهر تذكرون ما هو الظاهر ما هو الظاهر هو ما احتمل امرين احدهما اظهر لما يكون

  • عندك دليل الدلاله فيه ظاهره ودليل اخر فيه تاويل وكلاهما يدل على الحكم ذاته ماذا ستقدم الظاهر لانه اقوى من المؤول مثلا عندك دليلان احدهما يستعمل فيه اللفظ على حقيقته والاخر وعلى مجازه ايهما يقدم

  • الحقيقه وهكذا فهو نوع من الترتيب يقدم الجري على الخفي يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن ويقصدون بذلك المتواتر من الكتاب والسنه فانه يوجب العلم في هذا التقسيم على تحفظ

  • فيه والاحد ياتي بعده درجه وقد سبقت تنبيه البارحه على ان الاحاديث الاحاد الذي يقرره الاصوليون فيه انه يقتضي العلم لا يقتضي العلم ويقتضي الظن قلنا انه يقتضي العلم اذا احتف بالقرائن فهذا ايضا نوع من

  • الترتيب قال ويقدم النطق على القياس ماذا يقصد بالنطق النص الشرعي الدليل من الكتاب والسنه يقدم على القياس وهذا واضح جدا لانه القياس ياتي درجه ثانيه عند عدم النص فاذا وجد النص فهو المقدم قال ويقدم القياس الجلي

  • على الخفي ايضا مقياس درجات ولاحظ ما ذكر هذا التقسيم هناك قال قياس عله ودلاله وشبه قال هنا قياس جلي وقياس خفي يقصد بالقياس الجالي قياس العله والقياس الخفي ما كان اضعف كقياس الشبه فلما يتفاوت عندك

  • قياسان القياس الواضح الجلي اولى فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا بقي على الاسحاب الحال اذا وجد في الدليل من الكتاب والسنه ما يغير الاصل ايش يقصد بتغيير الاصل يقول الاصل قبل الشريعه براءه الذمه وعدم التكليف قبل ان تفرض

  • الصلوات ما كان في شيء واجب من الصلوات قبل فرض رمضان ما كان في شيء واجبنا الصيام قبل الزكاه ما كان في شيء واجب للحقوق في الاموال هذا يقصد بالبراءه الاصليه او الاصل فاذا جاء الدليل وغير الاصل يعني

  • اثبت وجوب عباده اثبت وجوب عقد من العقود اذا جاء الدليل فقد غير الاصل بمعنى انه انتقل من البراءه الى تكليف انتقل من عدم المطالبه الى مطالبه وحساب فاذا وجد في

  • الدليل ما يغير الاصل الا بقي على الاصل هو نفسه الذي تكلمنا عنه قبل قليل في دليل الاستصحاب عندما لا تجد دليلا فاتستند الى العدم الاصلي او البراءه الاصليه هذا ترتيب يذكرونه في منتهى هذه الابواب لبيان ما الذي يسلكه الفقيه عند البحث في الادله

  • نعم شروط المفتي ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا هذا شروع في اخر ما يريدونه في كتب الاصول وهو الحديث عن المفتي والمقلد

  • وهذا كما قلنا في اول لقاء ليس من صلب علم الاصول لكنه تتمه وتبع الله ومن حيث ان المشتغل بعلم الاصول هو المجتهد فهم يستحسنون ايراد مثل هذه المسائل من هو المجتهد الذي يحق له النظر في الادله

  • ويتعامل معها وفق ما تقدم من قواعد ويستخرج الاحكام ويتكلموا ويشارك الفقهاء في مداوله الراي والبحث عن احكام اذكر صفات المفتي المجتهد ويتكلم ايضا عن المستفتي يريدون عاده مسائل لطيفه

  • فيها احكام تتعلق بالمفتي وماذا يفعل واداب والمستفتي كذلك ويفيضون الكلام في امر لطيف جدا ما الذي يفعله المستفتي عند السؤال طبعا الورقات مختصر لكن الكتب الموسعه الى درجه ان الرقعه والورقه التي يدفعها

  • المستفتي الى المفتي يذكرون ادابها كيف تكتب وكيف تسلم وكيف يقراها المفتي واذا كان المفتي سيجيب شفهيا او سيكتب ما الادب المراعى كيف سيكتب الفتوى وكيف يبعثها واذا كان سيجيب هذه الدقه منهم حقيقه

  • عنايه دقيقه تماما بهذا الباب الكبير باب الفتوى لانه العظيم في الشريعه وهو ليس من صلب علم الاصول كما ترى لكنهم كانهم يرون ان الاصول اذا اشتغل بهذا العلم كما صنعته فقد واذا صار مفتي

  • القصر ممارسته للافتاء وسؤال الناس اليه بالاستفتاء هي مساله ينبغي تعلم احكامها وادابها فلهم في هذا مباحث رائعه ولطيفه جدا وفيها مسائل تتعلق بالمفتي احيانا تضبط مسائل الفتوى وما يرى في الساحه اليوم من خلل في الفتوى

  • سواء من جانب الممارس للفتوى او من جانب المستفتي هو خلل سببه الحقيقه عدم العنايه بهذه المسائل التي تذكر لضبط هذه القضيه تساهل المفتي في الحكم التسرع العجله عدم

  • الاناء التحايل عليه انسياق المفتي خلف حيله نسوقها المستفتي كل هذا ذكر عندهم بالضبط اما التساهل اليوم والوارد في كثير من القنوات والفضائيات وبعض وسائل الاعلام والعجله في اصدار الاحكام وعدم الرويه

  • القفز على النصوص عدم ضبط تلك المسائل كل ذلك خلل وقد راى الناس كلهم عميهم ومتعلمهم راوا اثر هذه الجنايه على الساحه العلميه وان الفقه اصبح حمى مستباحا لكل احد وان سور الشريعه اصبح للاسف اقصر

  • الاسوار يتسلقه كل قصير كل قصير فضلا عن الطوال واصبح حمى مستباحا يعبث فيه الناس فضاعت هيبه الشريعه وجلاله الاحكام والله لو كانت المساله طبيه وجلسنا في مجلس وتحدثنا فيها فيما يتعلق باعراض

  • مره ناجعه فتفلسف فيها كل واحد جالس وقال لا الدواء هذا انفع من ذاك وانا جربته وبيننا طبيب حاضر سيقول له اخساء كيف تتكلم ما تفهم ولا يد لك ولا قدم ولا عنق ولا ساق ولا ذنب في هذا العلم كيف تتكلم

  • بينما الشريعه من اسهل ما يكون ان يتكلم الحاضرون في المجلس ويدري كل بدلوه وكل واحد يتكلم وكانه يغرف كما شاء ونهر جاري كل واحد ياخذ منه بكاسه ويشرب كما شاء بل اصبحت حتى في مقابلات تلفازيه او اذاعيه

  • او صحفيه مع بعض سقط الناس ما رايك تسال عن رايه في قضيه

  • شرعيه هذا الحقيقه مثال للسقط الذي وصل اليه بعض اطراف المجتمع سقطت معه هيبه التعامل مع القضايا الشرعيه فضلا عن ان القضايا التي تصدر فيها فتاوى على اختلاف اهل العلم في تقرير الحكم والمساله ايضا

  • اصبحت محل غمز ولمز وكل ينتقد ويعترض واحد يقول لا صح والثاني يقول لا خطا وهذا كله من الجراه في التعامل وكان الواجب ان تحمى الشريعه وتصان وتحمى ابوابها ومسائلها واسوارها عن كل ما يمكن ان يدخل منها

  • العابثون فنحن نوقف هذا الباب ونقول العنايه بهذه المسائل كانت قديمه ونص عليها اهل العلم في الاشاره الى ما يجب ويتحتم على اهل العلم العنايه به في ابواب الافتاء والاجتهاد اقرا ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا

  • وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كاملا الاله في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغه ومعرفه الرجال وتفسير الايات الوارده في الاحكام والاخبار الوارده فيها طيب هذا جمله ما

  • يريده اهل العلم في شروط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا اصول الفقه وفروعه لما الفقه هو الاحكام حلال وحرام يجوز لا يجوز مباح مستحب مكروه واجب هذا هو الميدان لكن

  • كما هو ينبغي ان يتحتم عليه معرفته بالاحكام ينبغي ان يكون ملما بهذه الاصول لما لانه مهما حفظ من كتب الفقه ومهما درس من مسائل الفروع ولو استوعب اكبر الكتب المغني مثلا والمحلى والمجموع وفتح القدير

  • والكتب الكبيره لو حفظها عن ظهر قلب لن تسعفه في الافتاء في المسائل النوازل لن يجد فيها المسائل الطبيه المعاصره لم يجد فيها المسائل الاقتصاديه المعاصره لم يجد فيها المسائل السياسيه المعاصره فاذا فقد

  • دقته وعنايته بالاصول لم يسعفه ذلك في تقرير احكام النوازل فحتى يصدق ان يكون مفتيا مجتهدا عليه ان يكون ملما بالفقه فروعا واصولا خلافا ومذهبا حتى لا ينغلق ايضا في

  • دائره المذهب ثم لا يتسنى له ان يقف على خلاف فيتشدد في قول او يرفض مذهبا اخر او لا يقف على خلاف فيه ان يكون كامل الاله في الاجتهاد فسر ذلك بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام نحو لغه معرفه

  • رجال النحو واللغه لانه يتعامل مع نصوص شرعيه وهذه اولى ما يتحتم الاعلانات بها والامام الشافعي رحمه الله كان من اكثر من نبه في كتابه الرساله على وجوب عنايه الفقهاء باللسان العربي وضبطه لانه اعظم

  • الالات التي يستعان بها في فهم النصوص بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن الشرطه ايضا معرفته بتفسير الايات الوارده في الاحكام والاخبار الوارده فيها هذا المصطلح على تسميته اليوم لدى طلبه العلم

  • بايات الاحكام واحاديث الاحكام هذه جمله من الشروط بعض الكتب يوسعوا اكثر في اشتراط الشروط تفصيلا وما الذي يتعين في الجمله هي شروط تدور على اتقان الفقيه او المجتهد للاله التي تمكنه من النظر في

  • الادله والتعامل معها وهذا لا ريب فيه لكن ها هنا يجب ان انبه على شرط يذكره بعضهم محل خلافه وشرط العداله شرط التقوى والصلاح في الفقيه والمجتهد ويحررون في هذا ان هذا شرط لقبول فتواه لا الاجتهاده

  • في نفسه يعني ليس بالضروره ان يكون عدلا يمكن ان يكون مجتهدا فاسقا لكن اشتراط العداله فيه من اجل قبول فتواه وهذا غير صحيح لانه انت تتكلم عن ماذا تتكلم عن ادراك

  • وحكم شرعي تتكلم عن فقه في دين الله اتظن ان يؤتاه فاسق ان يؤتاه فلما تكلم على فاسق ماذا يقول ليس مقصود العاصي فليس فينا معصوم لكن تعرف ما معنى فاسق فاسق يعني صاحب كبيره او مجاهر بالمعاصي او مصر

  • على الصغائر هذا فسق لكن العاصي التائب الذي كلما زل عاد واستغفر وانام هذا لا نتكلم عن نتكلم عن الفاسق المتجاوز حدود الشريعه فكيف كيف نحاول ان نقرر ان هذا يمكن ان يكون مجتهدا

  • ليس تحجيرا كلا والله لكنها يعني نيل لحكم شريعه ومرتبه شريفه في الدين تتصورا ياتاها الناس بتساهل في احكام الشريعه يعني هل تريد ان يكون دليلا تدل العباد على الحلال والحرام

  • وهو ممن يلغ في الحرام او يقصر في جنب الله انا بعيد جدا ليس استبعادا عقليا حتى شرعيا الله يقول يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم فعلق حصول الفرقان وهو النور الذي يفرق به

  • الناظر بين الحق والباطل والصواب والخطا علقه بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به سداد العبد في دنياه واخراه مناط بتقواه لربه وصلاحه

  • فضلا عن ان يكون عالم شريعه يدل الناس على دين الله وصراط مستقيم فان تقول يمكن ان يكون مع هذا فاسقا صاحب كبيره واقع في الكبائر او شيء منها او يجاهر بالاثام او يعني لا يكترث بدين الله واحكامه وشريعته

  • فكل ذلك ينبغي ان يحرر بعنايه ثم انتقل رحمه الله لحديث عن شرط شروط المستفتي ومن شروط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد وقيل يقلد اذا

  • فمثل هذا حقه السؤال لان الله قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم والتقليد والتقليد قبول قبول قول القائل بلا حجه ايش يعني بلا حجه تشتي مفتي

  • ا يكفيه فتواها يقول له هذا حلال وهذا حرام بلا حجه بمعنى انه لم يفهم الدليل ولا يلزمه لكن هل يلزم المفتي ان يذكر الدليل هذا من المستحسنات التي يعني يتادب

  • بها اهل العلم في الفتوى ذكر الدليل وان لم يستوعبه المستفتي لكن ربطا للناس بالدليل وتربيه لهم على التعامل مع الدليل وسماعه والفه يورث عندهم تعظيما للنصوص واقبالا على تمييز الفتوى المستنده الى دليل التي تصدر عن هوى نعم فعلى هذا قبول

  • قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا

  • هذه مسائل خذهم فيها وليس لها اثر في الثمار الفقهيه والفروع المترتبه عليها هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعمل القياس في تعليم الناس احكام الشريعه ان قلت نعم او قلت لا في النهايه ما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم دينا وتشريعا للامه هو

  • الذي ثبت وان الله عز وجل لا يقره على شيء تخالف فيه احكام الشريعه وينزل الوحي في استدراك بعض المواقف كما حصل في عدد من الوقائع النبويه فسواء تقول واستعمل القياس لنا نحن ان الثاء الحكم ثبت من سنته عليه الصلاه والسلام نعم الاجتهاد

  • واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد ان كان كامل الاله في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطا فله اجر واحد هذا مستند الى

  • حديث مستدرك اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطى فله اجر وهذا فيه رفع الحرج لكنه مشترط بان يكون الباذل لهذا الاجتهاد اهلا للاجتهاد ومتى يكون اهلا اذا كان قد حصل اله الاجتهاد وقام

  • بها فاذا امتلك الاله وبذل الوسع ونظر في الادله فعندئذ هو الذي يقال فيه ان اصاب فله اجران وانخفا فله اجر لكن ياتي ياتي مبتدئ في طلب العلم ناقص الاله غير اهل للفتوى فكما ضربت المثال قبل قليل وتسلقوا

  • الاسوار ويشتري على حدود الشريعه ثم يكون عذره ان اصبت فلي اجرين وان اخطات فلي اجر واحد هذا لا يمكن ان يقال لكن اذا اجتهد الحاكم فاصاب ولهذا قال ان كان كامل الاله في الاجتهاد في الفروع فله اجران حال الصواب اجر على ماذا

  • اجتهاده واجر على اصابه وين اخطا فاته اجر الصواب وبقي له اجر الاجتهاد يقول اهل العلم هذا من افضل النصوص والادله التي تشكر اهل العلم صنيعهم في الامه وما نفعوا

  • به العباد من دلالتهم على احكام الله عز وجل وما يؤجرون به ثم هو حث لهم على ان يواصلوا في هذا الطريق وان لا يشعر احدهم بالحرج ان اخطا وياتيه الشيطان فيكف عن نفع الناس لان الناس ان لم يجدوا من اهل العلم ما يدلهم فسيركنون الى اهوائهم واذا

  • ركنت الامه الى الهوى ضاعت لكن يبقى اهل العلم يدلون الناس ويصيبون ويخطئون فيه ملحظ اخر لطيف وهو انك لا تفترض الصواب او العصمه في لماذا يستكثر بعض الناس على عالم من العلماء اذا اخطا في مساله فيشنعون عليه

  • ويسقط من اعينهم وربما حرضوا الناس عليه وقالوا شوف فلان ايش يقول في مساله كذا وماذا يقول في مساله كذا يا اخي بالعكس هو ماجور على هذا طالما وثقنا بعلمه وركنا [موسيقى]

  • اليه هذا ليس نصه الشريعه على ثبوت الاجر له نعم ومنهم من قال كل مجتهد كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلاميه مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل

  • الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والملحدين طيب هذه مساله اخيره هل كل مجتهد مصيب نحن قلنا الان كل مجتهد ماجور صح لكن هذه مساله اخرى هل كل مجتهد مصيب يعني على صواب

  • يقول فرق بين ان تسالني في العقيده او تسالني في الفقه اذا كنت تسالني في العقيده فليس كل مجتهد مصيب لانه يلزم من هذا ان يكون النصارى على صواب والكفار على صواب والملحدون اذا اجتهدوا في عقائدهم الباطله وراوا ان هذا

  • هو الحق وهذا ليس صحيحا يؤدي الى تصويب العقائد الكفريه طيب وفي الفقه منهم من تاول فقال نعم مصيب بمعنى انه على صواب فيما اداه اليه اجتهاده واضح يعني خلاف الحنفيه والشافعيه في مساله النكاح

  • بلا ولي خلافه الحنابله مع غيره في نقض الوضوء من اكل لحم الابل كالكل مجتهد مصيب اجب هل كل القولين صواب الصواب واحد ايهما هو الصواب

  • طيب هل كن مجتهد مصيب ان كنت تقصد اصابه الحكم الشرعي عند الله فليس كل مجتهد مصيب الحكم كم واحد ويدل على هذا قوله عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد فاصاب اذا اجتهد

  • فاخ اذا هو يقصد بالصواب اصابه الحكم ويتفاوت المجتهدون في اصابه الحكم عند الله اذا ليس كل مجتهد مصيب لكن لو قال قائل انا اقصد كل مجتهد مصيب يعني صواب رايه عند نفسه فيما اداه اليه اجتهاده هذا لا خلاف

  • فيه الصواب عند الحنابل كذا ولها صواب عند الادله وبقدر ما اداهم اليه اجتهاد فهو صواب عندهم وليس عندي وصواب عندك وليس عند غيرك فهذا موجز ما

  • ذكره رحمه الله قال ومنه الناس من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع مصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلام يقصد باصول الكلاميه العقائد لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول

  • الكلاميه مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلاله والمجوس والكفار والنصارى والملحدين قال اخيرا ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد

  • واخطا فله اجر واحد نعم وجه الدليل وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا المجتهد تاره وصوبه اخرى والله سبحانه اعلم والله سبحانه اعلى واعلم واجل واحكم وانا نحمده سبحانه جل وعلا على ما من به

  • علينا من التوفيق والسداد في دراسه متن الورقات لامام الحرمين رحمه الله ثم علموا وفقني الله واياكم ان مات درسناه في الايام السته الماضيه هو محض توفيق وفضل من الله جل جلاله يستحق الحمد والشكر والثناء عليه فهو اهل لذلك كله ثم هو لا

  • يعدو ان يكون محاوله يسيره لدراسه هذا العلم الجليل علم الاصول ولعلكم في الايام السته التي قضيتموها في رحاب هذا المتن الموجز الصغير شممنا سويا رائحه الفقه وعرفنا عظيم ما يشتغل به الفقهاء في هذا

  • الباب الكبير والعلم الضخم علم الاصول وهو انه يحتاج الى عنايه متتابعه ويحتاج الى جهد متواصل في بذل المساعي ليرقى طلاب العلم براقي افضل هي ممارسه يا اخوه وباب كبير ودربه وجهاد يحتاج الى طول نفس وصبر

  • عدد من الاسئله هنا ورد عن ما المقترح بعد متن الورقات كتابا يسير عليه طالب العلم هذا يتفاوت بتفاوت السائلين المتخصص والمتصدي لطلب الفقه وعلم الشريعه يترقى الى كتاب اعلى منه فان كان قد درس قبل او

  • بعد شيئا اخر يرتقي الى كتب اكبر فيها توسيع المسائل والتطرق لقضايا اكبر منها وان كانت دارس او السائل ممن درس في مدارس شرعيه كالمعاهد والكليات والجامعات ومت

  • فيقال له اشتغل بما بين يديك اذا كان طالب في قسم الشريعه او طالب في بعض المعاهد العلميه وله كتاب يدرس فيقال اشتغل بالكتاب الذي بين يديك فانه وضع ليكون عونا لك ويرتقي فيه الانسان واذا كان متقدما في مراحل عليا دراسات عليا وبحوث

  • متخصصه عميقه فيكون شانه ايضا الدلاله على مستوى اكبر واعلى لكن في النهايه هي ثلاثه مراتب اولها المداخل والاسس في مثل هذه المتون والمرتبه المتوسطه الكتب التي تستوعب المسائل وهذه لا حدود لها ولا

  • يقترح منها كتاب على حساب كتاب والدرجه الثالثه هي الممارسه والتطبيق وادمان النظر حاول بعد ذلك اذا وجدت شيئا من الاتقان بهذه المسائل في الادله والدلالات حاول ان تكون قراءتك بعد اليوم لمثل شروح

  • احاديث الاحكام كسب الاستلام مثلا او شروح عمده الاحكام او الشرح الصحيح البخاري لحافظ بن حجر حاول ان تقرا وانت تستصحب تلك القواعد فستكشف انه تطبيق ثري وهذا ينمي الملكه كذلك لو قرات في تفسير ايات الاحكام ان

  • قرات للقرطبي او قرات لابن العربي او قرات مثلا للجصاص وغيره ممن كتب في تفسير ايات الاحكام حاول ان تقرا مستصحبا تلك القواعد لما تقرا مبحث السلف في المغني لابن قدامه ستجد تطبيقا ثريا للقواعد فقهيه واخرى

  • اصوليه فهذا كله مما ينمي الملكه ويكسب صاحبها قدرا كبيرا من العنايه ايهما اولى بالدراسه الاصول ام الفقه لا السؤال لا ينبغي ان يكون هكذا كلاهما مهم وكلاهما يحتاج اليه طالب العلم فان قلت

  • الاصول وحده فليس مغنا وان قلت الفقه وحده وايضا ليس مغنيا لكن ايهما يقدم على الاخر هي مساله نسبيه وسيكون يعني تعيين الجواب فيها كالقضيه الفلسفيه ايهما سبق البيضه ام الدجاجه

  • يقول هل يوجد كتاب او شرح فيه امثله اصوليه كثيره متفاوت وبعضها يعتني بهذا بعض الشروح المعاصره مثلا في كتب او دورات او لقاءات يعتنون بالامثله يمكن يكون فيها شيء مما يحقق طلب السائل هل يكون القياس قويا كالمنصوص عليه

  • لا هو لن يكون القياس في درجه النص لكن عند عدم الدليل سيكون قوه القياس بقدر قوه اجتماعه للشروط التي مر ذكرها اذا اردت البحث في المسائل المشتركه بين الاصول وبين النحو اللغه او مصطلح الحديث هل احرر البحر من كتب الاصول ام من كتب

  • اللغه او الحديث اذا كانت المساله اصطلاحيه متخصصه طبعا اللغه المباحث الموجوده فيها في علم الاصول ليست لغويه خالصه بل لغويه بالقدر الذي اشتملت عليه النصوص الشرعيه وكانت عنايه الاصوليين في مباحث الدلالات

  • الالفاظ اعمق واكثر عنايه من عنايه اهل اللغه ولذلك بعض كبار ائمه اللغه ممن مارسوا الاصول من المتاخرين كالكمال ابن الهمام مثلا الحنفي الاسكندراني او القرافي المالكي رحمه الله المصري ايضا كان هؤلاء ائمه نحو ولغه وهم في الوقت

  • نفسه ائمه فقه واصول كذلك السبكي وهو العلامه المتفنن فهم ينصون على ان ما يذكره اهل اللغه في تلك المباحث لا يساوي عمق ما تناوله الاصوليون في تلك القضايا يعني مثلا لا النافي للجنس هل تقتضي

  • العموم نصا او ظاهرا مصور التي تستثنى من هذا العموم حتى ما لا يذكره اللغويون فهو العمق في تناول المساله ينصون على ان اهل اللغه لا يصلون زوجته لانهم يكتفون تحد يحقق لهم الغرض من المعنى هذا لا يعني

  • عدم العنايه بالعلوم الاخرى كلا لكن ثمت بحوث معاصره ايضا حاولت ان تجمع المباحث المشتركه بين الاصول والحديث بين الاصول واللغه والى اي قدر يكون بينهم التداخل فنقل للسائل هذا يطلب كل علم في مظنته مع العنايه بما

  • ذكره قوادح القياس الضروريه لدارس الاصول ضروريه الى حد ما هي يذكرونها وفائدتها في مقام المناظرات وعلم الجدل فانها تذكر هناك يقول ائمه الحديث المتقدمون يقصدون

  • بالمرسل المنقطع مطلقا مثل الاصوليين الا يقدم ذلك على الاصطلاح متاخر من كونه مرفوع التابعي ليس كذلك لسبب واحد وهو ان الاصطلاح استقر مؤخرا على التفريق بين المرسل باصطلاحه المتقرر عند المتاخرين او

  • عند عامه من كتب في الحديث على خلاف المصطلح المتقدم فضلا عن ان هذا المصطلح الذي والمرسل والذي يفيد الانقطاع بكل صوره مصطلح اقرب الى اللغوي فان وجد في كلام بعض ائمه الحديث المتقدمين فليس على سبيل التقرير المساله والتقييد لها تماما

  • يعني ضربته مثالا اولا لما تكلمنا على مصطلح الكراهه والتحريم والفرق بينهما قلنا لا ينبغي ان يفسر هذا من ورد في النصوص كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فالمعنى ذلك ان نلغي مصطلح التفريق بين الكراهه والتحريم لا لكن ينبغي العنايه في

  • ان نفهم هذا والا ننزل عليه تفسير كلام لبعض السلف المتقدم على تقرير الاصطلاح ورد عن الائمه احمد وغيرهم في بعض المحرمات وصفه بالكراهه يقول اكره كذا ولا يعجبني كذا فوصفوا بالكراهه لا يقتضي

  • الكراهه الاصطلاحيه فهل يقول قائل طيب سنعود لهذا الاصطلاح المتقدم عن الائمه نلغي هذا الجواب لا كذلك الشان في المرسل والمنقطع بانواعه يحافظ فيه على ما تقرر عند الاصوليين مؤخرا مع البقاء على العنايه بعدم تفسيره او تنزيل كلام لبعض

  • المتقدمين ولانه قله وافراد فيسهل التفريق وعدم الخلط بينه اسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وان يجمعنا واياكم دوما في الدنيا على طاعته وفي الاخره في مستقر رحمته وواسع جنته والله تعالى اعلم صلى الله

  • وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Get Transcripts for Any YouTube Video

YouTLDR instantly transcribes and summarizes YouTube videos in 100+ languages.

Try YouTLDR Free