شرح متن الورقات | الدرس الخامس | 2/2 | الشيخ حسن بخاري
Transcript
Click timestamps to jump to that point
نعم الاجماع واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثه ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثه الحادثه الشرعيه هذا باب اخر وهو دليل من ادله الشريعه وهو الاجماع عرفه رحمه الله فقال اتفاق علماء
اهل العصر على حكم الحادثه قال ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثه الحادثه الشرعيه يعني الاتفاقات اللغويه والاتفاقات السياسيه ان لم تكن لها علاقه باحكام شرعيه فليست محل حديثنا محل حديثنا
ان يسمى اجماعا لما تكون القضيه شرعيه والحكم شرعي فاذا اتفق علماء العصر على مساله ما اخذت حكم الاجماع فيها فنقل فيها روايه الاجماع الاجماع منعقد في كثير من مسائل الشريعه الاجماع على وجوب الصلوات
الخمس الاجماع على تحريم نكاح الام ستقول هذا ثابت بالدليل بالنصوص اقول نعم ثابت بالنصوص وايده الاجماع والاجماع ايضا دليل انت لما تجد دليلا على وجوب الصلوات في
القران تكتفي او يمكن تضيف اليها دليل السنه ان وجدت تضيف فكذلك اذا وجدت دليلا في الاجماع فاضف اذا دليل الاجماع ليس تحصيل حاصل هو تعضيض ومؤازره بالادله واستكثار منها بمعنى ان الدليل القران والسنه قد
يكون مع وروده في القران لكنه محتمل الدلاله فما فائده الاجماع ان يحسم الخلاف اذا اجمع العلماء على مساله ما انتفت الدلالات وصار القول قولا واحدا في حكم المساله التي نحن بالنظر فيها واجماع
واجماع هذه الامه حجه دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله اخرجه الترمذي والشرع ورد بعصمه هذه الامه والاجماع يقول للشرع ورد بعصمه هذه الامه
لحديث لا تجتمع امتي على ضلاله والحديث له روايات متعدده فيها كثير من المعاني المشتركه وهو ثبوت الفضيله لهذه الامه في مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا فالوسطيه كما قال عليه الصلاه والسلام في
صحيح البخاري الخيار العدل الوسط الخيار العدل اذا هو تعديل من الله وشهاده من الله ومنقبه وثناء على هذه الامه المحمديه المباركه انها شهاده عدل وخير وفضل ووسط
فهذا اقتضى تعديلهم والثناء عليهم فاذا اتفقوا على امر كان ذلك ايضا تزكيه لاتفاقهم وسناء عليه فقال الشرع ورد بعصمه هذه الامه مسائل الاجماع كثيره نحتاج اليها كثيرا يا اخوه في مسائل لا نجد فيها
دليلا يعني اثار المستشرقون عددا من الاشكالات يقول انتم الان تقراون في مصحف فيه صور مرتبه من البقره الى سوره الناس من الفاتحه الى سوره الناس وهناك جمل من القراءات الغيت واجتهد الخليفه ابو بكر في
جمع المصحف ثم اجتهد الخليفه عثمان بعده في الغاء بعض القراءات الصحيحه الثابته قراءه ابن مسعود في ايه كفاره صيام اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعات قراءه ابن مسعود ايضا وقد رواه ابن جرير
والسارق والسارقه فاقطعوا ايمانهما اين هذا الان في المصاحف تقول غير موجود لماذا تركتموه تقول لان الصحابه اجتهدوا في زمن الخليفه عثمان وكتبوا هذه المصاحف وقراوا بما فيها
وتركوا غيرها هل تتجراون على ان تتركوا شيئا من القران من كلام ربكم نزل به الوحي وقرات به الامه صدرا من خلافه الخلفاء الراشدين تتنازلون عن شيء من دينكم والوحي وشيء كثير من الاباطيل الجواب اننا وجدنا
اجماعا انعقد الاجماع زمن الصحابه على هذا الصنيع فصرنا اليه ما عندك دليل لا من القران ولا من السنه لكن عندك دليل اجماعي قبل هذا كتابه المصاحف نفسها كانت ممنوعه وما كتبت في زمن النبي عليه الصلاه
والسلام كانت كتابات متفرقه ولم تجمع على شكل مرتب هكذا فكيف اجتهد الصحابه في جمعه وترتيبه بل ترتيب السور على هذا النحو البقره ال عمران النساء المائده الانعام هذا صنيع الصحابه ما
دليله وما مشروعيته ثم رتب عليه الفقهاء كراهه ان يقدم الامام قراءه سوره متاخر على سوره متقدمه في الركعات ما هذا من اين جاءوا به وما الترتيب الذي صاروا اليه تقول هذا صنيعوا الصحابه بل صنعوا الصحابه عندكم حجه نقول بل اجماع الامه والحجه
وكانوا هم الامه انذاك فلما اتفقوا على شيء وصاروا اليه انعقد الاجماع فلما انعقد الاجماع ارتفع الخلاف فلو جاء يشغب مسلم فيما بعد وقال لا انا عندي وجهه نظر انا لا اوافق على ما فعله الصحابه وانا اتحفظ
على هذا الراي الذي صاروا اليه ولي وجهه نظر مختلفه سنقول هذا لا لا عبره به انعقد الاجماع انغلق الباب فاي امر انعقد عليه الاجماع في زمن من ازمنه الامه صار حجه ولهذا قال في الجمله الاخيره والاجماع ضجه على العصر الثاني وفي اي عصر كان انعقد
اجماع الصحابه لا يسعنا ان نبحث عن خلاف ياتي بعد وسنغرق هذا الباب وينتهي تضرب هنا امثله لعدد من المسائل كان فيها خلاف فانحسم هذا باجماع الصحابه او التابعين وهذا يحمي سور الشريعه من التهدم والتهتك
والعبث ولا يمكن ان ياتي كل زمن احد العقلانيين والاحد المتمردين على الشريعه المتجرئين على احكامها فيفضي بسفسطه وبحجج واهيه وبكلام يخدع به عامه الناس ليقدح في حكم شرعي اغلق بابه بالاجماع ففائده
الاجماع حجه شرعيه ودليل معتبر ويصير اليه الناس لعدم فتح باب خلاف في قضايا عقد عليها الاتفاق نعم والاجماع حجه على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح
فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم هذه مساله يسمون مساله انقراض العصر او اشتراط
انقراض العصر ومعناها لو اجماعوا في الامه على حكم مساله ما كاجماعهم على تحريم المخدرات والهيروين والحشيش وانعقد الاجماع ولم نجد عالما شرعيا يقول بجوازها
فهل يشترط انقراض العصر يعني هب انها مساله حدثت اليوم في عصرنا هذا فتعات نادى الفقهاء واجتمعوا في المجامع الفقهيه واصدروا بيانات باتفاق واجماع الجميع ان هذا حرام وصدر فيه البيانات السؤال متى يصبح هذا الاجماع حجه ونختم
عليه ونعتبره دليلا اذا انقرض العصر ومات هؤلاء المجتهدون فيكون حجه يعني متى يسري حجيه اجماعهم هل يشترط انقراض العصر في المساله خلاف قال هنا لا يشترط في حجيتهم قراض العصر اذا منذ متى يسري مفعول
الاجماع منذ انعقاده منذ حصول الاتفاق قال على الصحيح اذا هو يشير الى خلاف في المساله ثم قال رحمه الله فان قلنا انقراض العصر شرط اذا قلنا بالقول الثاني المرجوح انه لا يصبح الاجماع حجه حتى يموت اخر عالم من
الموجودين اليوم الذين قالوا بهذا الاجماع فستجد مساله ماذا لو نبت عالم جديد في الامه يعني مات ثلاثه ارباع الذي انعقد بهم الاجماع وبعدين نبت عالم جديد شاب مثلكم تفقه طلب العلم فتح الله عليه صار من الراسخين اصبح في عداد
المجتهدين في الامه ستقول اذا هو من العلماء سيدخل في الاجماع طب لو دخل وستنتظر ويموت وهو شاب الان وسيطول العمر وبالتالي يدخل ثاني وثالث وبالتالي سيقولون هذا لا لا انتهاء له لكن يقولون ماذا لو دخل مجتهد جديد فخالف حكم الاجماع
هل ينقض الاجماع قال رحمه الله فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقهه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم لما لان الجماعه
لم ينعقد لانهم يشترون انقراض العصر وهذا قول المرجوح نعم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم سواء كان الاجماع قوليا او فعليا اذا فعل مجموع العلماء امرا وتعاطوه وتعاملوا به دل ذلك
على اجماع منهم يعني ما الدليل على جواز بيع الحمير في اسواق المسلمين والبغال استمرار بيعه وشرائه في اسواق المسلمين ولو لم نجد اجماعا قوليا محكيا عن الفقهاء
بجواز ويحل بيع الحمير والبغال لكن استمرار هذا عمليا فهو اجماع عملي لا يحتاج الى نص ينقل عنهم فيه الاجماع نعم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقين عنهم هذه صوره اخيره تصطلح
على تسميتها بالاجماع السكوتي وصورته ان ينقل حكم المساله عن بعض الفقهاء ويسكت الباقون سكوت الباقين بماذا يفسر هل هو موافقه او مخالفه
بسم الله الرحمن الرحيم الاجماع السكوتي هو اخر صور الاجماع ومعناه ان ينقل حكم المساله عن بعض علماء العصر وفقهائه ويسكت الباقون فهل هذا حج وهل يحمل سكوتهم على الموافقه فيكون بذلك موافقه ضمنيه واجماعا
ضمنيا كذلك هذا يسمى بالاجماع السكوتي فيه خلاف بين الاصوليين امام الحرمين رحمه الله اشار الى الاحتجاج به قال وانتشار ذلك القول او الفعل وسكوت الباقين عنه حتى
على القول بحجيه الاجماع السكوتي فانه في درجه اقل من الاجماع الصريح ويعتبرونه درجه ثانيه تجد هذا الصنيع وفقك الله في كلام بعض الفقهاء لما يذكر ابن قدامه في
المغني مثلا مساله فيقول وجدنا هذا القول عن فلان وفلان فيسمي عددا من الصحابه والتابعين ثم يقول اعلم ما هم مخالفا ماذا يقصد بقوله ولا نعلم لهم مخالفا هو يعرض بالاجماع ولا يجب
ان يقول اجماعا بعد لكنه كانه يقول لك هذا من الجماع السكوت او يقول افتى بذلك عمر او حكم به عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابه ماذا يقصد
يقصد ان الصحابه وهم حاضرون لم ينكروا ولم يعترضوا على ذلك ولم يرفضوه فكانه يحتج به فهو يضمن فعل الصحابي مع موافقه الجميع واقرارهم ستنتقل الى مساله اخرى وهي الاحتجاج بقول الصحابي نعم وقول الواحد من الصحابه ليس
بحجه على غيره على القول الجديد وفي القول القديم حجه طيب في سطر واحد اوجز امام الحرمين رحمه الله مساله تصنف عند الاصوليين من مسائل الادله المختلف فيها الادله المتفق عليها
كتاب وسنه واجماع وقياس القياس سياتي في درس الغد ان شاء الله هو الان يتكلم عن قول الصحابي قول الصحابي من الادله التي اختلف فيها الاصوليون قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسله والاستحسان هذه
قائمه الادله المختلف فيها ومعناها ان من اهل العلم من راه دليلا ومنهم من لم يره كذلك قول الصحابي ما المقصود به المقصود به قوله او فتواه او مذهبه في مساله وركز
معي في القيود في مساله اجتهاديه لا نص فيها اصلا لو كان فيه نص ما احتجنا الى البحث عن قول الصحابي لا هي مسائب اجتهاديه لا نص فيها فوجدنا فيها فتوى لصحابه قولا لصحابي مع
مع عدم وجود مخالف له من الصحابه قول رايناه روايه عن ابن مسعود قول ثبت عندنا عن جابر فتوى رايناها عن معاذ رضي الله عن الجميع وبعد طول البحث والنظر في كتب المصنفات
والاثار ونقل الائمه ما وجدنا نقلا اخر عن غيره من الصحابه لا موافقه ولا ولا مخالفه فعلى ماذا تحمل روايه هذا الصحابي ركز معي الجميع سيقول هذا ليس نصا شرعيا
هل هو بمنزله الايه والحديث لا لانه قول انسان ليس معصوم هذا محل اتفاق لكن الى اي درجه تحمي القول الصحابي هذا لا ما هو اجماع هو قول واحد من الصحابه هل هو حجه هذا الكلام هنا ينعقد الخلاف هل
القول الصحابي المنفرد هذا حجه لاحظ معي منفرد ولم يعلم له مخالف اصلا لو كان في مخالف انتهينا هذا خلاف صحابه وترجح بينه لا انا اتكلم عن قضيه ليس فيها الا قول هذا الصحابي فما الذي تصنعه
هنا يذهب عدد من الائمه الى الاحتجاج بقول الصحابي من المنطلقات الاتيه اولا هو اجتهاد من انسان عاش الوحي وتنزيل الدين وادراك النبي عليه الصلاه والسلام فعنده
من الفقه والدرايه والعلم باصول الشريعه ومقاصدها اكثر من اي انسان اخر اثنين اذا كانت المساله اجتهاد والاجتهاد ينال فيه الصواب بتوفيق الله فما يناله الصحابه من توفيق ربنا اعظم مما يناله غيرهم لما لان
التوفيق بابه التقوى والصلاح وانكشاف الحقائق وانفتاح البصائر وحظ الصحابه في هذا الباب اعظم من حظ غيرهم على الاطلاق فيقدمون لهذا المعنى ثلاثه يا اخي نحن امام امام جيل من البشر ليس كالبشر ليس
غلو في الصحابه ولا تقديسا ولا دعوه بالع صمه لك نه مسعود هم اعمقوا هذه الامه ايمانا وابرها قلوبا واكثرها صدقا يعني هذه النفوس وهذه القلوب وصلت الى درجه من
التقوى ورزق من بعدهم ثم بالله عليك ماذا تصنع بوقائع ثبت في هذا الصنيع ليس ببعيدا عنكم قصه سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكمه النبي عليه الصلاه والسلام في بني قريظه فقال ارى ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم
ونساءهم هذا الراي الذي قاله سعد قاله اجتهادا فلم يلبث ان قال له النبي عليه الصلاه والسلام والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق افهم مندهشا اجتهاد بشري
يوافق في اجتهاده حكما لو نزل بوحي من السماء ما هذا الا غايه التوفيق والسداد قصه ابن مسعود اخرى في المراه المفوضه المبتوته التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ومكثوا يترددون
عليه ثلاثه ايام وجد الايات في القران ما تشمله ولا ايه البقره ولا ايه الاحزاب فقال بعد ثلاث وقد جثا على ركبتيه هودا وفزعا وخوفا من الجراه على الفتيا قال ارى ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شفط ولها الميراث وعليها العده توسط في المساله فرض
لها الميراث وفرض عليها العده وسمى لها الصداقه مع المسمى المعلوم فيما يتعارف عليه من شهر نسائها فقام حمل ابن مالك فقال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت وما بلغه الحديث ولا راه ولا سمع به هل هذا
الا سداد وتوفيق الهي هذا الذي جعل ائمه كاحمد يحترم جدا قول الصحابه في المسائل التي يجد فيها لهم فيها روايه فيكف ولا يجتهد كذلك الروايه عن ابي حنيفه ان بلغه اجتهاد عن الصحابه وقف وكانهم يقولون
عقولهم اولى من عقولنا بالاجتهاد ورايهم مقدم على راينا هل هو حج بمعنى اذا وجدت قولا للصحابي في مساله لا نصفيها اقف معها واعطيها حكم الدليل ولا اتجاوزه هذا هو يقول قول الواحد من الصحابه ليس بحجه على
غيره على القول جديد وفي القديم حجه يقصد مذهب الشافعي القديم والجديد وهذا تقدير الشافعيه ان الامام الشافعي في المذهب القديم يقول بالاحتجاج وفي المذهب الجديد ليس كذلك والصحيح كما حرره ابن القيم رحمه
الله في اعلام الموقعين ان الائمه الاربعه ابا حنيفه ومالكا والشافعي واحمد على الاحتجاج بقول الصحابي واورد على ذلك اكثر من اربعين وجها ودليلا يحتج فيه بقول الصحابه وما هم عليهم من الفضل والتزكيه
والرضوان والسداد والتوفيق واحترام ارائهم واجتهاداتهم رضي الله عنهم وبما ان نحن نتدارس مختصرا فلا نبلغ في عرض المساله اكثر مما هذا نعم الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب سينتقل
الدليل الثالث وهو دليل السنه تكلم عن الكتاب والاجماع وهذا الان السنه وسيعقبه غدا القياس ان شاء الله نعم والخبر ينقسم الى قسمين احد ومتواتر احاد متواتر باعتبار ماذا
السند وعدد الرواه النقل فالمتواتر ما يوجد العلم وهو ان الروي جماعه لا يقع التواتر على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهده او سماع لا عن اجتهاد
شروط التواتر الاساسيه كثره العدد اثنين احاله تواطؤهم على الكذب ثلاثه ان يكون مستند الخبر المروي الحس وليس الاجتهاد يعني ينقل عن شيء مسموع او مرئي او محسوس ونحو ذلك هذا تعريف التواتر فما مدى
انطباقه على الروايه في السنه النبويه هذه الشروط في تطبيق اهل السنه النبويه ستبقى معدوده محصوره في عدد من الامثله مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبؤ مقعده من النار احاديث المسح على الخفين احاديث رفع
اليدين في الدعاء وهي متنوعه وامثلتها متعدده ايضا والاحاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم العباره ليست على اطلاقها يقول رحمه الله الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقصد بالاحاد كل حديث لم
يبلغ درجه التواتر سؤال احاديث الاحاد هل نحكم عليها بالصحه ام بالضعف على حسب صحيح ليس صحيحا دائما وليس ضعيفا دائما تطبق عليه شروط الصحه هذا الاحاد
طيب والمتواتر صحيح دائما او ضعيف دائما مقبول دائما المتواتر اذا شروط المحدثين في الصحه والضعف تنقص تنطبق على اي نوع من الحديث الاحاد طيب الاحاد طبق عليه الشروط الضعيف لم تنطبق عليه الشروط فما حكمه
ضعيف طيب الصحيح انطبقت عليه الشروط ما حكمه مقبول ايش معنى مقبول يقول يوجب العمل يعني تعمل بما جاء فيه ويكون حجه قال رحمه الله ولا يوجب العلم يعني لا يبلغ في درجته افاده العلم ويقصد
العلم الضروري لكن هذا الكلام ليس على اطلاقه والصحيح الذي قرره المحدثونهم اصحاب الصنعه ان حديث الاحاد وهو احاد قد يوجب العلم اذا احتفت به القرائم يعني ما بالك اذا كان الروايه الصحيحين البخاري
ومسلم هو احاد لكن انعقدت القلوب على قبول ما ياتي في هذين الكتابين فحصل العلم عند صاحبه نعم وينقسموا وينقسموا الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل ليس دقيقا انت لو قلت لك اسانيد الروايه
في الحديث منها ما هو متصل السند ومنها ما هو ما ضد المتصل منقطع ثم المنقطع انواع من انواع المرسل هم هناك هنا يعممون عباره مصطلح المرسل يقول مسند ومرسل مسند ما كان
فيه اسناد متصل ومرسل من قطع فيه الاسناد فهذا اصطلاحهم وهو عام والمثل هذه القضايا الاولى ان نحكم فيها اصطلاحا المحدثين لانهم اهل الفن فالمسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان
من مراسيل غير الصحابه فليس ذلك حجه الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسند مسناده والمرسل
وهو ضعيف اعطاك الحكم قال ان كان من مراسيل غير الصحابه فليس بحجه لان مراسيل الصحابه حجه حتى عند المحدثين يقول الا مراسيل سعيد بن المسيب وهو مذهب الشافع رحمه الله يحتج بمراسيل سعيد قال لانه
وجدها مسندا فانه يحتج بها رحمه الله عليه والعنعنه والعنعنه تدخل على الاسانيد طبعا هذه جمل الان ياتي بها امام الحرمين هي من علوم الحديث ولم ياتي فيها بمسائل مهمه لكنها
مجرد تعريفات ان من الصفات الاسناد العنعنه لكن ما حكمها اتصالا وانقطاعا قبولا ورفضا هذا صنعه حديثيه بحثه ينبغي ان تؤخذ من علوم الحديث وليس مما يقرره الاصوليون واذا قرا الشيخ واذا قرا الشيخ
يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني واذا قراه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان جازه الشيخ من غير قراءه فيقول اجازني او اخبرني اجازه وهي مذاهب حتى عند
المحدثين متى تقول حدثنا ومتى تقول اخبرنا فان كان سماعا او قراءه فالراوي قد يقرا الحديث على الشيخ ويصحح له فان كان الراوي هو يقرا وشيخه يصوب يقول اخبرنا وان كان
الشيخ هو الذي يروي الحديث والتلميذ يسمع ويكتب يقول حدثنا ما مدى قبول المحدثين لهذا التفريق هو ايضا محل اجتهاد لغه لغه لا خلاف بين حدثنا واخبرنا لكن صنعه المحدثين لهم فيها تفصيل دقيق ولو فيها
مراتب وبعضهم يتشدد فيها كالنساء في اسانيد رحمه الله يسوق الاسناد عن فلان قال حدثنا ثم يحول الاسناد الى اخر فقط لانه يفرق بين صيغه وصيغه من دقته رحمه الله وفي الفاظ الروايه اما الاجازه فبابها اوسع ان يجيزه بحمل الحديث وروايته
فيقول اجازني او اخبرني اجازه لانه لا يجوز في الاحاديث المجازه بالاجازه لا يجوز ان تقول حدثني لانك لا سمعته يقرا عليك الحديث ولا انت قراته لكن تنص على الاجازه فيها ليكون احوط وابرى الى الذمه
غدا سندلف ان شاء الله في اخر الابواب بدا من القياس والتعادل والتراجيح والاجتهاد والتقليد نختم به متنا الورقات ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
More Transcripts
Get Transcripts for Any YouTube Video
YouTLDR instantly transcribes and summarizes YouTube videos in 100+ languages.
Try YouTLDR Free



