Explore Transcripts

شرح متن الورقات | الدرس السادس والأخير | 1/2 | الشيخ حسن بخاري

البناء المنهجي15.7K views43:034,910 wordsArabic

Transcript

Click timestamps to jump to that point

  • بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في

  • الاخره والاولى واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ائمه الهدى ومن تبعهم باحسان

  • واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فهذا هو لقاؤنا الاخير بعون الله وتوفيقه في تدارسنا لكتاب الورقات بورقات امام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله

  • عليه واللقاءات الخمس المتقدمه ابتدانا فيها من اول الكتاب ومررنا بمجمل ابوابه على نحو متوسط بين الايجاز وبين ضرب المثال والشرح

  • والتوضيح بما ارجو ان يكون قد حقق المقصود نبتدا الليله بعون الله وتوفيقه من باب القياس والقياس احد الادله التي يعمد اليها فقهاء الشريعه الاستنباط الاحكام

  • الابواب السابقه كانت حديثا عن الادله والدلالات كان حديثا عن دلاله القران والسنه وكيفيه استنباط الاحكام منهما من خلال قواعد الدلالات في الامر والنهي في العام والخاص في المبين والمجمل في المطلق

  • والمقيد في الظاهر والمؤول في النسخ وصوره واحكامه ثم كان الحديث البارحه عند دليلي الاجماع والسنه وكان هناك باب مهم ايضا هو باب التعارض بين الادله فيما يبدو في

  • الظاهر للمجتهد والفقيه والناظر في الادله والمسالك التي نص عليها اهل العلم للخروج من هذه الاشكال والجمع بين الادله والخروج بجواب تلتئم معه الادله وتتفق

  • الحديث الليله عن دليل القياس هو احد الادله الكبرى التي يعمد اليها الفقهاء والاستنباط الاحكام ومحل القياس اذا لم يجد الفقيه في النازله نصا يسعفه للدلاله

  • على حكم المساله التي يريد فهو عندئذ ينظر في دليل لحكم منصوص عليه ثم يقيس عليه اي يلحق المساله التي يبحث عن حكمها يلحقها بمساله اخرى شبيهه بها ولها تعلق بها وقد

  • وجد لها حكما في الشريعه فيعطيها الحكم ذاته وهو ما اصطلح عليه بالقياس القياس كما قلته احد الادله التي يعمد اليها الفقهاء والتي يجتهدون فيها في تحرير صوره وانواعه وضبط طرق القياس حتى

  • يكون صحيحا معتمدا واخراج ما لا يعتمد من ادله القياس ونحو ذلك دليل القياس احد الادله الكبرى من جهه والصعبه من جهه اخرى التي يتفاوت فيها الفقهاء المجتهدون

  • ويتمايزون فيها تمايزا كبيرا اذا دليل القياس واستعماله مسلك وعر ليس باليسير الذي يتعاطاه كل من تناول الفقه واستعمله لكنه يحتاج الى دربه طويله ودرايه لانه

  • يتكئ على جمله من المعالم والخطوات عسيره صعبه رفيعه المنال يحتاج الفقيه في الوصول اليها ان يكون قد سلك خطوات جيده حتى يتمكن من استعمال القياس ولهذا يقول امام

  • الحرمين الجويني رحمه الله في البرهان وهو يتحدث عن القياس يقول هو مناط الاجتهاد ومنه يتشعب الفقه لان نصوص الكتاب والسنه محصوره ومواقع الاجتهاد معدوده والوقائع

  • لا نهايه لها فهو يبين ان استعمال القياس مهم للفقيه لان النصوص معدوده واما الوقائع فهي متجدده كثيره لا نهايه لها فاذا اردت ان تبحث لكل مساله نازله دليلا

  • في الكتاب والسنه عجزت لان النصوص متناهيه والوقائع غير متناهيه ولا يمكن ان تستعملها حتى تغطي كل مساله مما تريد البحث عنها لا تستطيع ان تبحث لها عن نص يتناولها بالحكم

  • فهو يبتدا بتعريف القياس ثم ذكر بعض انواعه وينتقلوا للحديث عن اركانه نعم القياس واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعله تجمعهما وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام الى قياس عله وقياس دلاله

  • وقياس شبه ابت دا تعريفا مباشرا قال هو رد الفرع الى الاصل بعله تجمعهما في الحكم او في الحكم بعله تجمعهما لا فرق هذا التعريف وغيرهم التعريفات الاصوليين

  • يحدثون فيها على ان يتناول التعريف الاركان الاربعه للقياس وهي الاصل والفرع والحكم والعله الجامعه بينهما وقبل ان اشرح التعريف واتكلم عنه نتناول مثالا يتضح به مثل هذا التعريف وسواه جاء

  • في حديث النبي عليه الصلاه والسلام النص على اصناف ربويه ان يدخلها الربا ويشترط فيها في بيعها التقابض والتماثل الى جنسها او اتقابض فقط اذا بعت بغير جنسها في حديث

  • عباده الذهب بالذهب مثلم بمثل يدا بيد والفضه بالفضه مثلً بمثل يدا بيد والبر بالبر مثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلم بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلم بمثل يدا

  • بيد والملح بالملح مثلم بمثل يدا بيد هذه الاصناف السته التي اصطلح الفقهاء على تسميتها باصناف الربويه الذهب والفضه واربعه مطعومات البر والشعير والتمر والملح هذه يدخلها الربا

  • لان الحديث نص عليها فدخول الربا او جريان الربا في هذه الانواع السته المذكوره منصوص عليها فاذا جاء الفقيه وقال ارز مثل البر ويدخله الربا كما يدخل في البر

  • ونزل عليه حكم البر المنصوص اذا هو قاسه عليه هكذا باختصار شديد الارز غير مذكور في النص بل كان غير موجود اصلا عندهم في صدر الاسلام ولا كان طعاما معروفا لكن لما حدث

  • وانتشر وعرفه الناس واكلوه اصبح طعاما وقوتا لكثير من الادميين نظر الفقهاء فاذا هو لا يختلف عن البر في حكمه فجعلوا له حكم البر في جريان الربا فيه ومن باع ارزا

  • بارز من نوعين مختلفين اشترط في حقه التماثل والتقابض وجعلوه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلم بمثل يدا بيد الحديث ما ذكر الارز فانظروا الى ان الارز في المثال

  • ها هنا فرع والبر اصل الاصل ما هو هو الذي تناوله الدليل بالنص عليه هذا هو الاصل الفرع هو المثال الذي يريد الفقيه بحث حكم عنه واعطائه حكم مناسب له

  • فالارز هو الفرع والبر هو الاصل والحكم الذي نص عليه الدليل في البر ما هو هو جريان الربا فيه فهذا الحكم هو الذي نريد تعديته او ايصاله

  • او ادخاله الى الارز فانت تريد تعديه الحكم من محل النص الى محل لا نص فيه فانت قست الارز على البر ما معنى قصته عليه الحقته به وساويته به ولهذا يقولون في

  • تعريف القياس الحاق فرع باصل او يقولون تسويه وفرع باصل الحاقه او تسويته به في ماذا في الحكم اذا عندك فرع وعندك اصل وعندك حكم حتى يتم لك ويتسنى لك الحاق هذا الفرع

  • بذلك الاصل عليك ان توجد عله مشتركه بينهما عليك ان تكتشف العله التي من اجلها جاء الحكم في الاصل وتتاكد من وجودها في الفرع فكانك تبني جسرا بينهما يتسنى لك به تمرير

  • الحكم من الاصل الى الفرع في هذا المثال نظرت الى البر فتحاول ان تجد عله ان لم تكن منصوصه في الدليل وها هنا ليست منصوصه فنظر الفقهاء في الحديث واجتهدوا في البحث عن العله التي من اجلها جاء تحريم الربا في هذه

  • الانواع لما فمن الفقهاء من قال العله هي الطعم كونه طعاما ومنهم من قال بل هو الكيل والوزن ومنهم من جمع فقال لابد ان يكون طعاما مكيلا ومنهم من ضاف اليه شرطا

  • الاقتيات والادخار ان يكون طعاما من شانه ان يكون قوت البلد ويمكن ان يدخر على خلاف بينهم في تحديد العله في هذا المثال تحديدا فاذا انا كنت ممن يرى ان العله هي الطعم كونه طعاما فانظر الى

  • الارز فاذا هو طعام مثل البر لا فرق بينهما واذا هو يستعمله الناس قوتا لهم ويدخرونه وهو قوت الناس فارى ان الحكم الذي جاء في البر هو مناسب تماما لان يوجد مثله في الارز

  • وهذا هو القياس والعله الموجوده في البر التي من اجلها حرم الربا هي موجوده في الارز وهي كونه طعاما او قوتا او مدخرا او طعاما يكال ايا كانت العله التي يبحث عنها

  • الفقيه فاذا اوجد العله في الاصل ووجدها موجوده في الفرع عد الحكم اليه فتم له القياس فهذه اركان الاربعه لاي قياس يستعمله الفقهاء اصل وفرع وحكم وعله

  • الجامعه بينهما وهو الذي تناوله تعريف امام الحرمين رحمه الله قال واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل ما معنى رده الحاقه به في حكم او في الحكم بعله تجمعهما انظر ذكر الفرعة وذكر الاصل وذكر

  • العله وذكر الحكم هذه الاركان الاربعه هي التي يتناولها تعريف الاصوليين عاده للقياس في تعريف ايسر من هذا ذكره ابن الحاجب رحمه الله وهو استقاه من تعريف الامد قال مساواه فرع لاصل في عله حكمه

  • مساواه فرع لاصل في عله حكمه لانه تساوى معه في العله فساواه معه في الحكم فذكر ايضا الفرع والاصل والعله والحكم في كلمات معدوده يتفاوتون في التعريف ولا يهمنا الان كثيرا هنا اذا تم تصور هذا المصطلح

  • وعرفت ما معنى القياس فاننا لن نقف كثيرا عند اختلافهم في التعريفات وما الذي يميز كل تعريف عن الاخر قال رحمه الله وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام الى قياس عله وقياس دلاله وقياس شبه

  • قبل ان اذكر التقسيمات التي ذكرها يمكن الاشاره الى ان كثيرا من الامثله التي تضرب عاده في الاصول في باب القياس يضرب المثال عاده بالنبيذ والخمر وان النبيذ حرم قياسا على الخمر فالخمر هو

  • الاصل والنبيذ هو الفرع والحكم هو والعله هي الاسكار فيقول الاصل هو الخمر حرم من اجل كونه مسكرا العله ذاتها وجدت في النبيذ فلانها موجوده في النبي فيعطى النبيذ حكم

  • الخمر فيصبح حراما مثله هذا المثال على كثره ضربه في امثله الاصول كتب الاصول عليك ان تعلم انهم مثال افتراضي تقريبي للشرح والتوضيح وليس مثالا حقيقيا والسبب ان النص النص تناول النبيذ بعمومه تاره

  • وبالتنصيص على النبي تاره لكنه يضربونهم مثالا لطالب العلم حتى لا يتشعب به الامر ومثال واضح وفي متناول الجميع ويسهل فهمه فيريدونه والا ليس مثالا صحيحا للقياس ولا يمكن ان تقول ان الدليل في تحريم النبيذ

  • هو القياس لا بل هو النص لقوله كل مسكر حرام هذا عموم فان كان المسكر خمرا او كان نبيذا تناوله النص فاذا هو محرم بالنص لا بالقياس ومثله ايضا لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام ابا موسى الاشعري الى اليمن

  • فساله عن اشربه تصنع بها فقال وما هي قال البدع والمزر فقال كل مسكر حرام والبدع والمزر هذه انبذه نبيذ التمر ونبيذ الشعير فاذا تناولها النص فهو مثال افتراضي ويشكل على بعض طلبه العلم فيقول

  • كيف يضرب مثالا وان اجد له نصا هو مثال للتوضيح ليس الا ومثال الارز اولى بضرب المثال مع وضوحها ايضا وفهمه للناس وهو اقرب للتناول انقسام القياس الى ثلاثه اقسام كما ذكره امام الحرمين رحمه الله هو احد تقسيمات

  • القياس يعني الوقيل لك القياس كم نوع والى كم قسم ينقسم سيكون سؤالك تقول اقسام باعتبار ماذا وهذا سؤال جيد يعني القياس ممكن اقول لك القياس ينقسم الى قسمين صحيح وفاسد

  • قولي القياس ينقسم الى صحيح وفاسد هذا التقسيم باعتبار ماذا باعتبار صحته وفساده طيب هذا التقسيم الذي اراده الامام الحرمين هو باعتبار ماذا قياس عله وقياس دلاله وقياس شبه باعتبار ماذا

  • هو كل انواع حتى صحيح فاسد انواع لكن ما ضابط التقسيم باعتبار ماذا باعتبار درجه تحقق العله في القياس وكل القياسات لا بد فيها من عله لكن هذا

  • التقسيم على كل ينبغي ان تعلم ايضا ان تقسيمات الاصوليه للقياس كثيره وهذا واحد منها اذا هذا التقسيم للقياس باعتبار درجه تحقق العله في القياس يعني نحن متفقون على ان العله ركن لكن العله هذه تاره تكون

  • قويه التي تستخدم في القياس فيسمى قياس عله وتاره يضعف اثرها او دورها في القياس ويسمى قياس دلاله واحيانا ينعدم فيسمى قياس شبه وسياتيك المصنف رحمه الله بتعريف

  • لكل واحد ونضرب له المثال نعم فقياس العله ما كانت العله فيه موجبه للحكم يقول ما كانت العله فيه موجبه للحكم ما معنى موجبه انه من قوه ظهور العله يتعين وجود الحكم

  • مثال قال الله تعالى في حق الوالدين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما هذا نهي ودلالته تحريم فيحرم التافوف في الوالدين

  • ويحرم انتهارهما باي صوره اذا كان هذا الحكم المنصوص هو في التافف والانتهار والغلظه في التعامل فما حكم ما هو اشد من ذلك كالضرب اجاركم الله او اللعل والشتم في حق الوالدين والعياذ

  • بالله ستقول انه حرام ومن باب اولى في سوره يسيره جدا لفهم القياس ستقول هذا قسناه على التافف لان التافف الذي دل عليه الدليل بالتحريم صراحه وبالنص عليه كان

  • لاي عله لايذاء الوالدين فكل ما اشتمل من التصرفات على ايذاء للوالدين فهو حرام مثله لاحظ ها هنا العله موجبه لما لانها موجوده وبصوره اوضح واكد في الفرع الذي نتكلم عنه

  • وهو اللعن او الشتم او الضرب حقق الايذاء فيه فهذا مثال لقياس عله ان العله ها هنا الموجوده في الاصل هي موجوده بصوره واضحه واقوى منها في الفرع فهذا يسمونه قياس

  • قياس عله قياس عله ما كانت العله فيه موجبه للحكم نعم وقياس دلاله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخرين ناخذ مثالا اخر لقياس العله

  • قال الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا الوعيد في اكل اموال اليتامى جاء في اكل اموالهم فما حكم من اتلف اموال اليتيم ولم ياكلها

  • طبعا المقصود بالاكل ها هنا الاستفاده وعبر بالاكل لانه غالب واوجه الانتفاع فلو اخذ مال اليتيم مشترى به عقارا يقول ما اكلته واشترى به متاعا واثا ومركوبات ومزارع وقال ما اكلته لعبر بالاكل ها هنا لانه

  • غالب وجوه الانتفاع لكن السؤال ها هنا ماذا لو اتلفه عمدا ما اكله من دفع به اصلا اخذه وفاتنفه افسد ماله سلط عليه لصا او احرقه او تركه يضيع ينتهب تعمدا هل اكله ما اكله فما حكم تعمد فعله

  • في اتلاف مال اليتيم من اين قلت حرام قصته على الاكل ما العله الجامعه ها هو اضاعه حق اليتيم اضاعه حقه وهذا متحقق سواء بالاكل او بالاتلاف فمثل

  • هذا يعني لا يختلف فيه فقيهان ولم يقف احد ويتردد يقول لا الدليل نص على كذا والصوره الثانيه لا باس بها ولم يدل الدليل على تحريمها فهذا وامثاله يسمونه وقياس عله نعم وقياس الدلاله وقياس دلاله

  • هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العله داله على الحكم ولا تكون موجبه للحكم هذه الدرجه ثانيه قال ان تكون العله داله على الحكم ولا تكون موجبه يعني

  • هي اضعف من العله في النوع الاول العله تكون داله يعني غايه ما فيها ان تكون دليلا ما معنى دليلا يقول فيها اشاره يمكن يمكن ان تعلق الحكم عليها ويمكن ان تناقش

  • ايضا هي ليست مسلمه فهي ليست موجبه للحكم بل هي دليل عليه اذا فيها اشاره الى الحكم بصوره اضعف من المثال الاول يقول اختلف الفقهاء في وجوب الزكاه في مال الصغير

  • مال الصغير كان يموت ابوه ويترك له مالا وهو يتيم فهل تجب الزكاه في ماله ان قلت هو غير بالغ ومن يرى تعلق وجوب الزكاه في الذمه يرى ان ذمه الصبير ليست محل تكليف فلا

  • يوجب الزكاه فيه ومن يقول الزكاه واجبه في عين المال وهي حق لله تعالى بغض النظر عن مالكه يوجب الزكاه في مال الصبيان والمساله بالجمله محل خلاف بين الفقهاء لكن تعال معي في هذه الطريقه في الاستدلال من يقول ان الزكاه واجبه في مال الصبي

  • واتى بجمله من الادله واحد منها القياس فقال لك كالتالي الزكاه واجبه في مال الصبي ما الدليل قال القياس قصته على ماذا يقول قصته على مال البالغ

  • قست مال الصبي على مال البالغ ما العله قال كلاهما مال يتحقق فيه النماء والكثره هو نظر الى ان مال الكبير البالغ وجبت الزكاه فيه لهذه العله اي عله نماء المال

  • يقول نماء المال الذي وجبت من اجله الزكاه في مال الكبير البالغ موجوده في مال الصبي فقاسه عليه هل هذه الدرجه في تحقق العليه واقتضائها للحكم هي في درجه لعن الوالدين

  • والشتم لا تقل لهما اف فانتم ادركتم الان بداهه من البدايه ان ليست في درجتها اذا درجه انزل بمعنى انه يمكن ان يخالف فيه المخالف ويمكن ان يبدي وجها اخر لا يسلم هذا القياس او يعترض عليه بوجوه من

  • الاعتراض هذه يسمونه قياس دلاله هي انزل درجه من قياس العله الداله النوع الثالث نعم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين ولا يصار اليه مع امكان ما قبله طيب قياس

  • الشبه والفرع المتردد بين اصلين قياس الشبه لا وجود للعله فيه شوف كيف ترقينا عله مقتضيه للحكم نزلنا درجه ثانيه عله تدل على الحكم ولا تقتضيه الدرجه الثالثه

  • لا عله لا يوجد عله طيب كيف لا يوجد عله ثم قسنا ونحن نكون من ارقام الكياس من اركان القياس وجود العله يقول هذه يسمونه وقياس شبه قياس الشبه ان يتردد الفرع بين اصلين

  • لتكون عندك مساله فلما تبحث عن اصل لتلحقه به يتردد بين فرعين له شبه بكل واحد منهما له شبه وليست عله مشتركه ما نقصد بالشبه هل الشبه الظاهري في الصوره والشكل نعم

  • الى حد كبير ولا توجد عله يبنى عليها الحكم ولهذا قياس الشبه اضعف انواع الاقيس عند الاصوليين ولهذا قال الامام الحرمين كما في بعض الطبعات عندكم ولا يصاروا اليه يعني مهما وجدت عله ما يصلح ان تعود على

  • قياس الشبه بل اذا استعمل الفقيه قياس الشبه في مساله وله فيها مخالف اول جواب يقال عنه ان هذا قياس شبه وهو ضعيف يعني لا يكاد يتماسك دليلا يقوى في محل الخلاف بين الفقهاء

  • اشهر الامثله يضربونها في قياس الشبه مساله العبد اذا جنى او اتلف العبد اذا جنى او اتلف مالا لغيره فان الاتلاف يتعلق به فهل يضمن او في رقبته بمعنى ان العبد اذا جنى فهل هو يلحق بالحر

  • فيضمن قيمه ما اتلف وبالتالي يتحمل سيده في تضمينه كما لو جنى الحر كما لو جنى ابنه ابن هذا السيد سيد العبد فانه يتحمل قيمه ما اتلف او هو يلحق

  • بالبهيمه وسائر الامتعه فتكون الجنايه في رقبته بمعنى انه يباع ويكون ليس محلا لتنزيل حكم الضمان يعني هل هو ضمان ام هو جنايه تتعلق برقبته الخلاف هذا يتنزل في منزله العبد هل يلحق

  • بالحر او يلحق بالبهيمه يعني لو ان انسانا عنده عبد وعنده صبي صغير وعنده بهيمه شاه فاذا اتلفت الشاه شيئا لاموال الجيران او اتلف ابنه الصغير او اتلف العبد فكل واحده

  • لها مسالتها وحكمها الحاق العبد بالبهيمه له شبه والحاقه بالحر له شبه الهاء الحاقه بالحر كونه ادمي ويتعلق به شيء من التكليف وليس كل التكاليف

  • الحاقه بالبهيمه له شبه وهو انه مال يباع ويشترى ويوهب ويملك ارثا ونحوه هو مال ينتقل بالبيع وبغيره من صور التملك الشرعي فلما ينظر الفقيه فاذا بالعبد يتردد بين

  • اصلين وله شبه بكل واحد فماذا يصنع يلحقه باكثرهما شبها فياتي الفقيه ويقول انا ارى ان شبهه بالمال يعني بالبهيمه او بسائر انواع الاموال هو اكثر شبها ويعدد وجوه الشبه

  • واحد اثنين ثلاثه اربعه فاذا راه اكثر شبًا به اعطاه حكمه وقال لي هو يباع ويورث ويوقف ويتملك هبه وتضمن اجزائه بالنقص من قيمته ونحو هذا بخلاف الحر ولا يشبهه الا في الادميه وفي بعض صور التكليف فهذا مثال

  • لقياس الشبه قبل ان ننتقل للشروط التي سيذكرها المصنف الان رحمه الله ساقف هنا وقفتان الاولى قياس الشبه فيه خلاف كبير بين الاصوليين في تعريفه ايضا وفي الامثله له وفي

  • الدلاله عليه خلاف في المصطلح نفسه قياس الشبه ولهذا لا يشكل عليك لو فتحت بعض كتب الاصول او وجدت لبعض الاصوليين تعريفا اخر لقياس الشبه غير هذا فهذا وارد ومحل خلاف به الثاني ان هذا التقسيم وهذا التنويع

  • عله ودلاله وشبه بهذه التعريفات التي ساقها امام الحرمين رحمه الله هو ايضا امر اصطلاحي ويتفاوتون في تعريفاته يعني جرى كثير من المتاخرين يعني ابن الحاجب والامد ومن بعدهم على تقسيمات العله والدلاله

  • بغير التعريف الذي اورده امام الحرمين هنا وانا ساريد فقط لتبين لك اوجه الخلاف يعني هم يقولون قياس العله ما جمع فيه بين الاصل والفرع بالعله لا يقسمونه بدرجه قوه العله لا يقول قياس العله ما كان الجامع بين الاصل والفرع هو

  • العله وقياس الدلاله لا يجمع فيه بالعله بل بما يلازم العله باثرها او بوصفها ولهذا يقولون قياس دلاله ليست العله موجوده يضربون لهم مثالا يقول مثلا انا لما اتكلم عن تحريم الخمر واقيس

  • وا عليه ما العله الجامعه المشتركه بينهما اذا قلت الاسكار هذا قياس عله انك تتحدث لكن هو يقول لك انا اتحدث عن وجه اخر لهذا القياس وهو ان الخمر والنبيذ كلاهما سائل وشراب يشتركان في صوره من

  • الصور بينهما شبه ما هو قال هو سائل يقذف الزبد مع الاسكار يعني له رغوه وتخمره يسبب له فورانا هذا الوصف ليس هو العله هو اثر من العله يعني هو لا يقول وحده عله

  • بمعنى انه لو وجد شرابا اخر يذكر وليست فيه هذه الاوصاف لا يعطيه حكمه واذا وجد سائلا اخر فيه الفوران وفيه الرغوه ولا يسكر لا يعطيه حكمه مثلا فهذا وصف فيه اثر العله وليست العله ويسمونه

  • قياس دلاله النوع الاخر يسمونه قياس في معنى الاصل وهذا القسم لم يريده المصنف رحمه الله قياس في معنى الاصل لا يبحث عن عله بل ينفي الفارق هذا قياس بالعكس يعني لما يريد ان يلحق فرعا باصلا باصل لا يبحث

  • عن عله مشتركه بينهما يكتفي بنفي الفارق ويسمونه احيانا قياس قياس نفي الفارق او قياس لا فارق يعني بمجرد ان يثبت انه لا فرق بين الفرع والاصل وينفي اي وجه من الاختلاف والفرقه تم له القياس على كل هي

  • مصطلحات وانما اشرت اليها لانه قد يقف بعضكم على تقسيم اخر للقياس وعلى مصطلحات اخرى فالباب في هذا متسع يهمك فقط ان تضبط اركان القياس وعند التطبيق تعرف الشروط الاتيه ذكرها نعم ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن

  • شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بدات هناك شروط تتعلق بالفرع واخرى بالاصل ومثلها في العله او الحكم قال اولا من شروط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ايش اقصد

  • بالمناسبه مناسب في ماذا نعم ان يناسب الحكم ان يناسب الفرع الاصل يعني يكون بينهما وجه المناسب وهو العله ان تكون هناك وجه للاشتراك بينهما ومن شرط

  • الاصلي ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي خصمين يتكلم عنهما في مقام المناظره والحجاج والاختلاف طيب انا لو اردت ان اقيس وليس معي خاص

  • وليس امامي مخالف انا ابحث عن دليل لمساله فاذا لا محل لهذا الشرط يكفي ان تقول ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل صحيح فاذا ثبت بدليل يكفي لكن حقيقه اذا كان هناك مخالف

  • لك في المساله يعني انت تبحث عن مساله فيها خلاف وانت مالك والمخالف لك حنفي او العكس فلا يصلح ان تقيس لي في مساله دليلك فيها انا لا اوافق عليه كان يكون مثلا دليلا عندك

  • دليل فيه عمل اهل المدينه مثلا وهو حج عند المالكيه وليس عند غيرهم ان يكون حديث احد فيما تعم به البلوى وهي حجه عندك وليس كذلك عند الحنفيه مثلا فهو اصلا لا يوافقك في اصل الدليل الذي بنيت

  • عليه تاتي وتقيس عليه هو اصل الدليل لا يوافقك عليه فمن شروط صحه القياس عندما تكون في محل مخالفه او اثبات لمساله امام من يخالفك ان يكون اصلك الذي تستقي منه الحكم لتقيس ان يكون محل اتفاق بينك وبين

  • البخالف فاذا لم يكن في مساله مخالف فيكتفي ان تقول ان يكون دليلا صحيحا بالمناسبه التعبير بخصم بخصم تعبير غير لائق لا اتكلم عن عباره امام الحرامي لكنه مصطلح درجه وشع فيقال في المخالفه في

  • المساء الخصم الخصومه لفظ يوحي بشيء من النفره وبشيء من الاعتداء والتعادي او شيء من المواقف التي يتعنت فيها كل طرف لحقه وخلاف الفقهاء الخلافه الشرعي ليس من هذا القبيل ليس

  • خلاف خصومه هو خلاف اجتهاد بل هو خلاف ود وعلم والعلم رحم بين اهله ولهذا نبه بعض اهل العلم ان لفظه خصم وهي كما ترى كثيره حتى في كتب الخلافات الفقهيه فقه المخالف قال الخصم فان قال الخصم كذا قلنا كذا فهي

  • لحظه تنبيه على انها يعني لفظه الخصم الاولى استبدالها قال المخالف قال صاحب القول الاخر قال المذهب الفلاني فهي اولى من التعبير بالخصومه والخصم لان لسنا في منازعات ولا قصاص حقوق ولا محاكم شرعيه تتكلم عن خلاف فقه في ساحه الفقهاء

  • والتعبير بالمخالف اولى طيب ومن شرط العله ومن شرط العله ان تضطرد في مع لولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى من شرط العله شرط العله للاضطراب

  • ما معنى الاضطراد قال ان تكون موجوده في معلولاتها ان تكون العله متحققه في كل صوره يوجد فيها هذا الحكم الذي تريد القياس عليه ان تكون العله موجوده فاذا

  • وجدت واضطردت صح لك القياس عدم اضطراد العله يعني عدم تحققها في كل الصور يضعف التعليل بها فاذا ضعف ضعف قياسك انت ايضا مثال ذلك لما تتكلم عن القتل بمثقل

  • لان الان القصاص انما يكون في القتل باله حاده التي هي يقصد بها القتل لكن ماذا لو قتل بمثقل قتل بحجر او قتل بخشبه ليست اله قتل في العاده رمى على انسان صخره فقتله ضربه بخشبه فقتله هذا يسمونه المثقل وهو

  • عكس المحدد الاله الحاده فمن يقول ان هذا القتل بالمثقل يوجب القصاص سيحتاج ان يبحث عن العله هو سيقيسها على القتل بمحدد فيقول كلاهما قتل عمد عدوان

  • يقول هو مثل القتل باله حاده ذاك وجب فيه القصاص لانه قتل عمد عدوان وهذا يجب فيه القصاص لانه قتل عمد عدوان العله هذه التي ذكرها الان عله غير مضطرده كيف يعني غير مضطرده يعني وجدنا صوره من

  • الصور قتل عمد عدوان ولا قصاص فيه مثل قتل الوالد لولده ستقول فيه نص انا معك اذا العله غير مستقيمه نص الحديث وعلى انه لا يقتل والد بولده

  • لكن لو قتل الوالد ولده اليس قتلا عمدا عدوانا ستقول بلى فلماذا لم يجب القصاص لو كانت العله مضطرده لاوجدت الحكمه هذه الصوره هي مثال مثال لان توجد العله

  • ويتخلف عنها الحكم هذا ماذا يسمى يسمى عندهم نقض العله يعني ثبت عندك في صوره تخلف فيه الحكم عن العله ما معنى التخلف ان توجد العله ولا يوجد الحكم فهذا

  • يعتبرونه وصفا يسمى نقض العله ونقض العله احد اكبر واعظم صور نقض القياس او فساد القياس واذا اعترض احد ما على القياس فين اقوى وجوه الاعتراض نقض العله يعني ياتي القائس

  • امامي فيثبت للقياس ويبدي علته فلما انظر في العله واكتشف ان علته غير مضطرده مباشره ساعترض على قياسه واقول قياسه كغير صحيح لان علتك غير مضطرده اذا من شروط العله ان تكون

  • مضطرده فاذا لم تضطرد فقد انتقضت ونقض العله نقض العله موجب لفساد القياس نعم ومن شرط الحكم ان يكون مثل العله في النفي والاثبات

  • من شرط اذا ذكر شرط الاصل وشرط الفرعي وشرط العله ذكر الان شرط الحكم الحكم الذي هو التحريم في الخمر الذي تريد تعديته الى النبيذ الذي هو جريان الربا في

  • البر الذي تريد تعديته الى الارز مثلا من شرط الحكم ان يكون مثل العله في النفي والاثبات هو تماما نفس شرط العله اما قلنا شرط العله ان تكون مضطرده ما معنى مضطرده انه

  • كلما وجدت العله وجد الحكم لما اقول لك ما شرط الحكم ستقول لي ان يكون مصاحبا للعله وهذا معنى الدوران اما تحفظون عباره الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هو هذا هو هذا من شرط الحكم الحكم ان يكون

  • مثل العله في النفي والاثبات بمعنى انه يصاحب العله اذا انتفت العله انتفى واذا وجدت العله وجد وهذا معنى قول الفقهاء ان الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما نعم والعله والعله هي الجالبه للحكم

  • والحكم هو المجلوب للعله العله هي الجالبه للحكم جالبه ما معنى جالبه العله هي الجالب للحكم

  • هي التي اتت بالحكم طيب الذي اتى بالحكم هو الشارع او العله كيف تقول العله هي الجالبه للحكم

  • طيب هذا ايضا محل نزاعه كبير في كتب الاصول في تعريف العله فمنهم من يقول هي المقتضي للحكم ومنهم من يقول هي الباعث للحكم منهم من يقول هي الوصف المؤثر في الحكم اختلاف في التعريفات الحقيقه هو

  • مدرستان كبيرتان اشاعرهم معتزله وتعود الى اصل عقدي عندهم اقولها فقط الفائده فيما يرى المعتزله التحسين والتقبيح العقليين ويرون وجوب رعايه الاصلح على الله تعالى

  • الله عن ذلك فانهم يثبتون للاشياء اوصافا مؤثره بذاتها فالعلل عندهم تؤثر بذاتها فلذلك يعرفون بتعريفات قويه يقولون الجالبه للحكم يقولون المقتضيه للحكم يقولون الباعث عن الحكم والاشاعره لما

  • كانوا في رده فعل وعلى موقف مخالف تماما المعتزله وانتقضوا معهم في جمله مسائل العقيده كان هذا واحد منها انكرت الاشاعره مساله التحسين والتقبيح العقليين بغلو قابل غلو المعتزله بلغ بهم

  • الغلو ان ينكروا ان للاشياء اوصافا من الحسن والقبح في ذاتها واهل السنه وسط يقولون بلى توصف الاشياء بحسن وقبح لكنها لا تستلزم الحكم على كل فلما راى الاشاعره

  • هذا رفضوا التعريفات التي تقول هي الباعث او تقول فقالوا هي المعرف للحكم حاولوا ان يبحثوا عن تعريف يتفق مع اصلهم العقد قال هنا العله هي الجالبه لحكم الاهل السنه يقولون هو وصف مؤثر والتاثير ليس ذاتيا بل

  • بجعل الله عز وجل لها تاثيرا والتراد الحكم وعدمه واجتهاد من الفقيه والنظر في المساله هنا انتهى كلامه رحمه الله عن القياس وهو على طريقته في الايجاز انما يجب ان اقول في ختام الحديث عن القياس هنا ان اهم

  • مباحث القياس في كتب الاصول هو الحديث عن العله لانها مربط الفرس اصل وفرع وحكم في النهايه يدور على تحقق العله العله هذه ان ثبتت في النص ودل عليها مثل قوله صلى الله عليه وسلم انما

  • جعل الاستئذان من اجل البصر قال الله تعالى في مال الفيل كي لا يكون دوده بين الاغنياء منكم متى جاء الدليل مصرحا بالعله فان الفقهاء يكتفون به ويقولون هذا هو عله الحكم وفي احيان كثيره لا ياتي الحديث ولا

  • الايه بذكر العله لا تصريحا ولا تلميحا فهنا يجتهد الفقهاء في ماذا في ماذا في استنباط العله وهذا الحقيقه هو ادق ادق

  • مسائل القياس هو البحث عن العله واكتشافها وهذا هو ادق المسالك وعمق وعمق الغوص في مسائل القياس عند الاصوليين هو اكتشاف العله ويفردون في ابواب القياس مسائل

  • وفصول يسمونها مسالك العله او طرق البحث عن العله ثم يذكرون لك الطرق التي يشتغل بها الفقهاء عاده تكون هذه المباحث مزعجه عند الطلاب الدارسين لعلم الاصول ويرونها صعبه ويرون الكلام فيها مزعج ومتعب للعقل

  • لكنه مسلك دقيق حقيقه وفهمه لذيذ لمن تصوره وعرف ماذا يقصدون بهذا الكلام هو يقول لك هب انك امام بحر الشريعه ورميناك لكي تسبح فيه وقلنا لك استخرج علل الاحكام المساله يا اخوه ليست باليسيره انت تتعامل

  • مع احكام شرعيه جليله حكم ربانيه وتجتهد بعقلك البشري القاصر ان تقول ان الاسلام حرم الربا في البر من اجل كذا هذه في قدر كبير من الجراه وتخشى ان تكون افتئاتا على الشريعه لكنك تستنفذ كل الوسائل الممكنه

  • الذي يحملك على ذلك لمحاوله لتوسيع الحكم والحاق فروع ما وجدت فيها دليلا على كل هو باب كبير والبحث عن العله وطرق استنباطها او مسالكها من ادق المسالك واصعبها ولا يقوى عليها كما قلت في بدايه الحديث الا

  • من رزق فهما دقيقا وعمقا في ادراك مقاصد الشريعه والبحث عن العلل فهو الحقيقه يكاد يكون هذا الباب هو اصعب مباحث علم الاصول الاخلاق بدقته وغموضه ودقه مساليقه وندره التطبيق العملي

  • الذي يكتفي فيه الدارس لحيا بمجرد تقسيم والتنويع والتعريف ولا يجد ممارسه عمليه فيبقى جافا عنده لا يكاد يفرغ منه حتى ينتقل الى الباب الذي يليه لكنه حقيقه من اجل المسالك التنبيه الاخير فيما يتعلق بالقياس جميعكم يعلم انه لم يخالف من اهل

  • المذاهب المسلمه احد في باب القياس الا الظاهريه وانما انفصلوا عن المذاهب الاربعه واصبحوا مذهبا مستقلا من اجل هذه المساله من اجل باب القياس فانكارهم للقياس واعتمادهم على

  • ظاهر النصوص واكتفاؤهم بالالفاظ التي جاءت في النصوص هو الذي جعلهم مذهبا مستقلا ومنه استقي اسمهم مذهب الظاهريه اي الاكتفاء بظاهر النصوص ويرون ان البحث عن العلل وان توسيع

  • الحكم هو التشريع ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا وهو منازعه للشارع في تشريع الاحكام وان هذا من فرض الاراء في الدين ومذهب قام على هذا الرؤيا لما اسسه داوود

  • الظاهري ثم مشى عليه ابنه علي ثم انتصر له ابن حزم وغيره من الظاهريه الذين ساروا على هذا المذهب مذهب الظاهريه قوي ومتين في سائر ابواب الاصول لكنه في باب القياس لا يعتبر ويعتبر انكار وخلافهم شاذا

  • مسبوقا بجماع الصحابه وبتطبيقات النبويه حتى في زمنه عليه الصلاه والسلام ما اريد الاطاله فيه لكن حتى تفهم كيف تعامل الفقهاء مع خلاف الظاهريه في باب القياس لا يعتبرونه خلافا ولا ينظرون اليه ولهذا

  • يحكي بعضهم الاجماع يقول لك القياس من الادله المتفق عليها في الشريعه كيف متفق عليها وفيها خلاف كبير للظاهريه يقول لك لا عبره بخلاف الظاهريه في هذه المساله وهم لا ينطرحون خلافهم في الابواب الفقهيه لا في باب القياس ويرون خلافهم شاذا مطرحا

  • لا يعول عليه

Get Transcripts for Any YouTube Video

YouTLDR instantly transcribes and summarizes YouTube videos in 100+ languages.

Try YouTLDR Free